responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > ب - إذا كان القصاص فيما دون النفس :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - من ناحية الحكم التكليفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي < / فهرس الموضوعات > أولى ، بينما خص - في تحرير الوسيلة [1] - الحرمة في قصاص المؤمن إذا استلزم هتكه ، وأما إذا لم يكن مؤمنا ، أو كان ولم يستلزم هتكه كأن دفن بعد قصاصه مباشرة فلا حرمة فيه .
ثم على فرض الحرمة فهل يترتب على فعله شئ من العقوبة أو لا ؟
صرح الشيخ الطوسي باستحقاق الفاعل التعزير ، إذ قال : " وإن استوفاه بصارم مسموم فقد استوفى حقه ، وعليه التعزير " [2] .
وتابعه صاحب كشف اللثام إلا أنه احتمل عدمه في نهاية كلامه .
ب - إذا كان القصاص فيما دون النفس :
ويقع البحث حول ذلك من ناحيتين :
أولا - من ناحية الحكم التكليفي :
ادعى صاحب الجواهر [3] عدم الخلاف في حرمة الاستيفاء بالآلة المسمومة إذا كان القصاص فيما دون النفس ، وقال الشهيد في المسالك :
" لا إشكال في تحريمه " [1] .
ويبدو أنه المشهور بين الفقهاء .
ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي :
إذا خالف المقتص واقتص بالآلة المسمومة فسرت الجناية إلى نفسه أو دونها ، فالمعروف بين الفقهاء هو الضمان ، وتفصيل ذلك هو أنه إذا أدى قصاص الطرف إلى تلف نفس المقتص منه ، ففيه صور :
1 - أن يكون المباشر في القصاص هو الولي ويكون عالما بمسمومية الآلة ، فقد صرح الشهيد في المسالك [2] : " أنه يقتص منه بعد رد فاضل الدية عليه " ، واختار ذلك الإمام الخميني أيضا في تحرير الوسيلة [3] .
ولكن خير العلامة - في القواعد - الولي بين ذلك ، وبين دفع نصف الدية لولي المقتص منه ، حيث قال : " ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص منه في الطرف نصف الدية ، أو يقتل بعد



[1] تحرير الوسيلة 2 : 480 .
[2] المبسوط 7 : 107 .
[3] الجواهر 42 : 295 .
[1] المسالك 2 : 478 .
[2] المسالك 2 : 478 .
[3] تحرير الوسيلة 2 : 480 .

107

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست