< فهرس الموضوعات > ب - إذا كان القصاص فيما دون النفس : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - من ناحية الحكم التكليفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي < / فهرس الموضوعات > أولى ، بينما خص - في تحرير الوسيلة [1] - الحرمة في قصاص المؤمن إذا استلزم هتكه ، وأما إذا لم يكن مؤمنا ، أو كان ولم يستلزم هتكه كأن دفن بعد قصاصه مباشرة فلا حرمة فيه . ثم على فرض الحرمة فهل يترتب على فعله شئ من العقوبة أو لا ؟ صرح الشيخ الطوسي باستحقاق الفاعل التعزير ، إذ قال : " وإن استوفاه بصارم مسموم فقد استوفى حقه ، وعليه التعزير " [2] . وتابعه صاحب كشف اللثام إلا أنه احتمل عدمه في نهاية كلامه . ب - إذا كان القصاص فيما دون النفس : ويقع البحث حول ذلك من ناحيتين : أولا - من ناحية الحكم التكليفي : ادعى صاحب الجواهر [3] عدم الخلاف في حرمة الاستيفاء بالآلة المسمومة إذا كان القصاص فيما دون النفس ، وقال الشهيد في المسالك : " لا إشكال في تحريمه " [1] . ويبدو أنه المشهور بين الفقهاء . ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي : إذا خالف المقتص واقتص بالآلة المسمومة فسرت الجناية إلى نفسه أو دونها ، فالمعروف بين الفقهاء هو الضمان ، وتفصيل ذلك هو أنه إذا أدى قصاص الطرف إلى تلف نفس المقتص منه ، ففيه صور : 1 - أن يكون المباشر في القصاص هو الولي ويكون عالما بمسمومية الآلة ، فقد صرح الشهيد في المسالك [2] : " أنه يقتص منه بعد رد فاضل الدية عليه " ، واختار ذلك الإمام الخميني أيضا في تحرير الوسيلة [3] . ولكن خير العلامة - في القواعد - الولي بين ذلك ، وبين دفع نصف الدية لولي المقتص منه ، حيث قال : " ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص منه في الطرف نصف الدية ، أو يقتل بعد