< فهرس الموضوعات > رابعا - عدم كون الآلة كآلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آلات الجناية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف حكم الجناية باختلاف الآلات أولا - إذا كانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالبا < / فهرس الموضوعات > موارد الضمان ، وموارد صدق العمد وعدمه . رابعا - كون الآلة غير كالة : ظاهر عبارة عديد من الفقهاء وجوب كون الآلة التي يقتص بها غير كالة - والكال هو غير القاطع - لئلا يتعذب المقتص منه ، قال المحقق في الشرائع : " . . . ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب " [1] ، وقال العلامة في القواعد : " ولا يمكن من القصاص بالكالة لئلا يتعذب المقتص منه " [2] ، ومثلهما قال في المسالك [3] ، وادعى في الجواهر [4] عدم الخلاف في ذلك . وفي عبارات الفقهاء : أنه لو فعل فقد أساء ، ولكن لا شئ عليه ، أي لا شئ عليه من ناحية الضمان وإلا فقد صرح بعض هؤلاء باستحقاقه التعزير ، كالشهيد في المسالك [5] ، والفاضل الهندي في كشف اللثام [1] ، وصاحب الجواهر [2] . مظان البحث : كتاب القصاص : كيفية الاستيفاء . آلات الجناية لغة : راجع : آلات ، جناية . اصطلاحا : الآلات التي تتحقق بها الجناية من جرح ، أو قتل . الأحكام : يختلف تحديد الجناية - من جهة العمد والخطأ - باختلاف الآلة المستخدمة في الجناية ، وتوضيح ذلك - على نحو الاختصار - كما يلي : أولا - إذا كانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالبا : كالسيف والسكين ،