responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > رابعا - عدم كون الآلة كآلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آلات الجناية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف حكم الجناية باختلاف الآلات أولا - إذا كانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالبا < / فهرس الموضوعات > موارد الضمان ، وموارد صدق العمد وعدمه .
رابعا - كون الآلة غير كالة :
ظاهر عبارة عديد من الفقهاء وجوب كون الآلة التي يقتص بها غير كالة - والكال هو غير القاطع - لئلا يتعذب المقتص منه ، قال المحقق في الشرائع :
" . . . ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب " [1] ، وقال العلامة في القواعد : " ولا يمكن من القصاص بالكالة لئلا يتعذب المقتص منه " [2] ، ومثلهما قال في المسالك [3] ، وادعى في الجواهر [4] عدم الخلاف في ذلك .
وفي عبارات الفقهاء : أنه لو فعل فقد أساء ، ولكن لا شئ عليه ، أي لا شئ عليه من ناحية الضمان وإلا فقد صرح بعض هؤلاء باستحقاقه التعزير ، كالشهيد في المسالك [5] ، والفاضل الهندي في كشف اللثام [1] ، وصاحب الجواهر [2] .
مظان البحث :
كتاب القصاص : كيفية الاستيفاء .
آلات الجناية لغة :
راجع : آلات ، جناية .
اصطلاحا :
الآلات التي تتحقق بها الجناية من جرح ، أو قتل .
الأحكام :
يختلف تحديد الجناية - من جهة العمد والخطأ - باختلاف الآلة المستخدمة في الجناية ، وتوضيح ذلك - على نحو الاختصار - كما يلي :
أولا - إذا كانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالبا : كالسيف والسكين ،



[1] شرائع الإسلام 4 : 229 .
[2] القواعد 2 : 301 .
[3] المسالك 2 : 478 .
[4] الجواهر 42 : 296 .
[5] المسالك 2 : 478 .
[1] كشف اللثام 2 : 468 .
[2] الجواهر 42 : 296 .

109

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست