< فهرس الموضوعات > ثالثا - الاستيفاء بالآلة المسمومة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - إذا كان القصاص في النفس < / فهرس الموضوعات > عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا . . . ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة . . . " [1] . ومثله قال العلامة - في القواعد - إلا أنه قال : " بحيث لا تكون مسمومة أو كالة . . . " [2] . ويبدو من العبارتين وشروحهما أن ذلك على وجه الاستحباب ، لا الوجوب كما صرح بذلك صاحب الجواهر حيث قال : " ولا ريب في عدم وجوب الاعتبار " [3] . ثالثا - الاستيفاء بالآلة المسمومة : يأتي البحث عن هذا بعد البحث عن لزوم الاختبار ، فبعد فرض العلم بكون الآلة مسمومة يأتي البحث عن جواز الاستيفاء بها وعدمه . ولما كان القصاص تارة قصاصا في النفس ، وتارة دون النفس فلا بد من بيان الحكم في الموردين : ألف - إذا كان القصاص في النفس : ذهب عدة من الفقهاء إلى عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة وإن كان قصاصا في النفس ، لأنه يستلزم تقطع الميت وهتكه ، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال : " . . . وليس له أن يضرب رقبته إلا بسيف غير مسموم ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إن الله كتب عليكم الإحسان ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته " فإذا أمر بذلك في البهائم ففي الآدميين أولى " [1] . وصرح بذلك أيضا في موضع آخر من المبسوط [2] . كما وصرح به الشهيد في المسالك أيضا حيث قال : " ولا يجوز الاستيفاء بالآلة المسمومة . . . " [3] . ويظهر من العلامة وآخرين كصاحب كشف اللثام [4] اختيار ذلك ، وإن لم يصرحوا به ، بل عبروا عن الفاعل بأنه : " أساء " . وجعل صاحب الجواهر [5] تركه