responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > ثالثا - الاستيفاء بالآلة المسمومة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - إذا كان القصاص في النفس < / فهرس الموضوعات > عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا . . .
ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة . . . " [1] .
ومثله قال العلامة - في القواعد - إلا أنه قال : " بحيث لا تكون مسمومة أو كالة . . . " [2] .
ويبدو من العبارتين وشروحهما أن ذلك على وجه الاستحباب ، لا الوجوب كما صرح بذلك صاحب الجواهر حيث قال : " ولا ريب في عدم وجوب الاعتبار " [3] .
ثالثا - الاستيفاء بالآلة المسمومة :
يأتي البحث عن هذا بعد البحث عن لزوم الاختبار ، فبعد فرض العلم بكون الآلة مسمومة يأتي البحث عن جواز الاستيفاء بها وعدمه . ولما كان القصاص تارة قصاصا في النفس ، وتارة دون النفس فلا بد من بيان الحكم في الموردين :
ألف - إذا كان القصاص في النفس :
ذهب عدة من الفقهاء إلى عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة وإن كان قصاصا في النفس ، لأنه يستلزم تقطع الميت وهتكه ، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال : " . . . وليس له أن يضرب رقبته إلا بسيف غير مسموم ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
" إن الله كتب عليكم الإحسان ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته " فإذا أمر بذلك في البهائم ففي الآدميين أولى " [1] .
وصرح بذلك أيضا في موضع آخر من المبسوط [2] .
كما وصرح به الشهيد في المسالك أيضا حيث قال : " ولا يجوز الاستيفاء بالآلة المسمومة . . . " [3] .
ويظهر من العلامة وآخرين كصاحب كشف اللثام [4] اختيار ذلك ، وإن لم يصرحوا به ، بل عبروا عن الفاعل بأنه : " أساء " .
وجعل صاحب الجواهر [5] تركه



[1] شرائع الإسلام 4 : 229 .
[2] القواعد 2 : 301 .
[3] الجواهر 42 : 294 .
[1] المبسوط 7 : 56 .
[2] المبسوط 7 : 102 .
[3] المسالك 2 : 478 .
[4] كشف اللثام 2 : 468 .
[5] الجواهر 42 : 295 .

106

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست