responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


< فهرس الموضوعات > 4 - وجوب إتلافها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - صور عدم ضمان إتلافها < / فهرس الموضوعات > صورتها : والظاهر لا إشكال في جواز بيعها كما صرح بذلك في الحدائق [1] والمكاسب [2] .
وجوب إتلافها :
يظهر من كلمات عدة من الفقهاء أنه يجب على المكلفين إتلاف آلات القمار سواء كانت لهم أو لغيرهم ، ولو من باب النهي عن المنكر وحسم مادة الفساد ، وممن صرح بذلك الفاضل المقداد حيث قال في تفسير قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [3] : " كما يحرم استعمال هذه الأمور الأربعة كذا يحرم اقتناء آلاتها ، بل يجب إتلافها وإخراجها عن صورها " [4] .
وقال صاحب مفتاح الكرامة :
" ظاهر الأمر بكسرها . . . وعدم ضمان المتلف لها قيمتها ، عدم ملكها . . . " [5] .
وقال صاحب الجواهر : " . . .
وأوجب [ أي الشارع ] على المكلفين إتلافها بلا ضمان ، حتى لو استلزم إتلاف المادة ، ويرتفع ضمانهما معا " [1] .
صور عدم ضمان إتلافها :
إن إتلاف آلات القمار يتصور على أنحاء :
أولا - إتلاف صورتها فحسب : وفي هذه الصورة لا يضمن المتلف شيئا ، لأن الشارع لم يجعل لصورها مالية ولم يدخلها في الملك ، وهذا رأي عديد من الفقهاء ، كالعلامة والمحقق الأردبيلي ، والمحقق الثاني ( الكركي ) ، والمحقق السبزواري وغيرهم ، كما يظهر من العبارات المتقدمة [2] .
والمراد من إتلاف صورتها هو إخراجها عن هيئتها المعدة للمقامرة ، من دون إتلاف المواد التي صنعت منها ، واختلفوا في حد ذلك [3] .
وبناء على هذا لو تجاوز المتلف الحد المجاز ضمن أرش المقدار الزائد .
ثانيا - إتلاف صورتها مع مادتها في صورة استلزام إتلاف الهيئة لذلك ، كما إذا



[1] الحدائق 18 : 201 .
[2] المكاسب : 15 .
[3] المائدة : 90 .
[4] كنز العرفان 2 : 29 .
[5] مفتاح الكرامة 4 : 32 .
[1] الجواهر 22 : 27 .
[2] تقدمت المصادر .
[3] التذكرة 1 : 465 .

101

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست