إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
< فهرس الموضوعات > 4 - وجوب إتلافها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - صور عدم ضمان إتلافها < / فهرس الموضوعات > صورتها : والظاهر لا إشكال في جواز بيعها كما صرح بذلك في الحدائق [1] والمكاسب [2] . وجوب إتلافها : يظهر من كلمات عدة من الفقهاء أنه يجب على المكلفين إتلاف آلات القمار سواء كانت لهم أو لغيرهم ، ولو من باب النهي عن المنكر وحسم مادة الفساد ، وممن صرح بذلك الفاضل المقداد حيث قال في تفسير قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [3] : " كما يحرم استعمال هذه الأمور الأربعة كذا يحرم اقتناء آلاتها ، بل يجب إتلافها وإخراجها عن صورها " [4] . وقال صاحب مفتاح الكرامة : " ظاهر الأمر بكسرها . . . وعدم ضمان المتلف لها قيمتها ، عدم ملكها . . . " [5] . وقال صاحب الجواهر : " . . . وأوجب [ أي الشارع ] على المكلفين إتلافها بلا ضمان ، حتى لو استلزم إتلاف المادة ، ويرتفع ضمانهما معا " [1] . صور عدم ضمان إتلافها : إن إتلاف آلات القمار يتصور على أنحاء : أولا - إتلاف صورتها فحسب : وفي هذه الصورة لا يضمن المتلف شيئا ، لأن الشارع لم يجعل لصورها مالية ولم يدخلها في الملك ، وهذا رأي عديد من الفقهاء ، كالعلامة والمحقق الأردبيلي ، والمحقق الثاني ( الكركي ) ، والمحقق السبزواري وغيرهم ، كما يظهر من العبارات المتقدمة [2] . والمراد من إتلاف صورتها هو إخراجها عن هيئتها المعدة للمقامرة ، من دون إتلاف المواد التي صنعت منها ، واختلفوا في حد ذلك [3] . وبناء على هذا لو تجاوز المتلف الحد المجاز ضمن أرش المقدار الزائد . ثانيا - إتلاف صورتها مع مادتها في صورة استلزام إتلاف الهيئة لذلك ، كما إذا