responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > 6 - ملكية صاحبها لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - إذا كانت الآلة غير ممحضة في الحرام < / فهرس الموضوعات > لم يمكن إخراج الآلة عن كيفيتها المعدة للقمار إلا في صورة إحراقها مثلا ، أو ما شابه ذلك مما يؤدي إلى انعدامها رأسا .
وممن ذهب إلى عدم الضمان في هذه الصورة صاحب الجواهر - كما يظهر من عبارته المتقدمة [1] - وصاحب مفتاح الكرامة [2] أيضا .
ثالثا - إتلاف الصورة والمادة مع عدم الاستلزام : وفي هذه الصورة يضمن المتلف المادة فقط ، لأنه تجاوز عن الحد المشروع ، نعم قال صاحب الجواهر :
" . . . بل قيل بجواز إتلافهما معا بلا ضمان من دون استلزام ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، أو منع . . . " [3] ملكية صاحبها لها :
إن متعلق الملكية إما أن يكون المادة والصورة ، أو الصورة فقط ، أو المادة فقط .
أما بالنسبة إلى الصورة فقط فيظهر من بعض العبائر أنه لا يملكها ، وإن كان يبدو أنهم متفقون على عدم ماليتها .
وأما بالنسبة إلى المادة فقط ، فالظاهر من كلمات بعض الفقهاء ملكيته لها ، كالمحقق الكركي حيث قال في تعليل ضمان ما يبقى بعد الكسر : " لأن الرضاض - وهو ما يبقى بعد الكسر - محترم " [1] ، ومعنى كونها محترمة هو : قابليتها للتملك شرعا ، بل صرح في الجواهر بالملكية حيث قال : " أما إذا أتلف الصورة وبقيت المادة فلا إشكال في بقائها على الملك ، وحرمة إتلافها ، وضمان المتلف لها " [2] .
لكن يظهر من آخرين عدم الملكية مثل صاحب مفتاح الكرامة حيث صرح بذلك في عبارته المتقدمة .
وأما حكم ملكية الصورة والمادة معا فيظهر مما تقدم ، بل لا تعد هذه الصورة صورة مستقلة في مقابل الصورتين المتقدمتين .
ثانيا - إذا كانت الآلة غير ممحضة في الحرام ، ولم يمكن الانتفاع منها في الحرام غالبا : ففي هذه الصورة ، تارة يقصد المتعاملان خصوص المنفعة المحرمة ، وتارة



[1] الجواهر 22 : 27 .
[2] مفتاح الكرامة 4 : 31 .
[3] الجواهر 22 : 27 .
[1] جامع المقاصد 6 : 345 .
[2] الجواهر 22 : 27 .

102

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست