وفراغ الذمة منه إلا بإتيان جميع محتملات التكليف - إذا كان ممكنا - وذلك كما إذا علم إجمالا بحرمة إحدى المرأتين ، أو بوجوب أحد الفعلين عليه ، فالاحتياط في الأول يقتضي ترك الزواج بالمرأتين معا ، وفي الثاني إتيان الفعلين معا . ولا يدخل في هذا الإطار ما لو علم إجمالا بوجوب فعل أو حرمته ، فإنه لا يمكن الاحتياط بإتيان محتملات التكليف - أي الوجوب والحرمة - إذ يستلزم إتيان الفعل وتركه معا وهو غير ممكن ، فلذلك يطلق على مثل هذا المورد " دوران الأمر بين المحذورين " الذي هو مورد أصالة التخيير حيث يتخير فيه المكلف بين إتيان الفعل وتركه . ومهما يكن فالبحث عن العلم الإجمالي مفصل جدا ، وإنما نشير إلى خطوطه العريضة ، وسوف نتعرض لبعض أبحاثه في عناوين أخرى . والمنهج الذي نتبعه في البحث عن العلم الإجمالي يكون كالآتي : أولا - قابلية العلم الإجمالي للتنجيز . ثانيا - هل أن استلزام العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية أو الاقتضاء . ثالثا - هل أن استلزام العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على نحو العلية أو الاقتضاء . ويستتبع ذلك أبحاث أخرى كوقوع الترخيص - في جميع الأطراف أو بعضها بناء على القول بالاقتضاء - وعدمه . رابعا - أركان العلم الإجمالي . خامسا - فقد العلم الإجمالي للتنجيز . سادسا - انحلال العلم الإجمالي . أولا - قابلية العلم الإجمالي للتنجيز : والمراد بالقابلية - هنا - هو صلاحيته لأن يكون بيانا يتكل عليه الشارع في إيصال تكاليفه - من دون حاجة إلى جعل منه - وحاله حال العلم التفصيلي في تنجيز متعلقه . والذي يبدو أن القول بقابليته - بمقدار حرمة المخالفة القطعية - موضع اتفاق الجميع ، وإن ذكرت بعض الوجوه لنفي القابلية إلا أنه لا قائل بها [1] . نعم ، قد نسب القول بعدم اقتضائه