responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 523


< فهرس الموضوعات > المورد الثاني : العلم التفصيلي بالتكليف والشك في الخروج عن عهدته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المورد الثالث : العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي < / فهرس الموضوعات > لذلك بوجوه :
1 - إن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان - الذي هو مفاد البراءة - إنما هو عدم البيان ، فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب ، إذ ليس المراد من البيان إيصال التكليف إلى العبد قهرا ، بل المراد منه بيانه على الوجه المتعارف ، فلو كان التكليف مبينا من قبل المولى ولم يفحص عنه العبد لصح العقاب على مخالفته ، ولا يكون عقابه عقابا بلا بيان [1] .
2 - إن كل من التفت إلى المبدأ والشريعة يعلم إجمالا بثبوت أحكام فيها ، ومقتضى العلم الإجمالي هو الفحص عن تلك الأدلة [2] .
وعلى التقرير الثاني يدخل الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص في العلم الإجمالي الذي سيأتي البحث عنه في القريب .
هذا ، وقد جرت - هنا - بعض المناقشات يرجع فيها إلى المطولات ، كما أن البحث عن حدود الفحص وما يترتب عليه يرجع فيه إلى عنوان " براءة " .
المورد الثاني - العلم التفصيلي بالتكليف والشك في الخروج عن عهدته .
وذلك كالمكلف بالصلاة إذا شك بعد إتيانها بأنها كانت مقرونة بالطهارة أو لا ؟ فالعقل يحكم بلزوم إتيانها مرة ثانية - مع الطهارة - ليحصل له العلم بالفراغ اليقيني بعد اشتغال ذمته بالصلاة مع الطهارة يقينا .
وهذا أظهر موارد الاحتياط ، والشبهة فيه من الشبهة الموضوعية لا الحكمية ، فإن الشك لم يكن في أصل الحكم ، وإنما هو في تحقق مصداقه في الخارج ، كما هو واضح .
المورد الثالث - العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي .
المورد الثالث الذي يحكم العقل بوجوب الاحتياط فيه هو العلم الإجمالي بوجود تكليف إلزامي لا يمكن التخلص



[1] كفاية الأصول : 343 و 374 ، مصباح الأصول 2 : 489 ، وراجع نهاية الأفكار 3 : 468 - 469 .
[2] فوائد الأصول 4 : 278 ، وراجع نهاية الأفكار 3 : 470 .

523

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست