< فهرس الموضوعات > المورد الثاني : العلم التفصيلي بالتكليف والشك في الخروج عن عهدته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المورد الثالث : العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي < / فهرس الموضوعات > لذلك بوجوه : 1 - إن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان - الذي هو مفاد البراءة - إنما هو عدم البيان ، فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب ، إذ ليس المراد من البيان إيصال التكليف إلى العبد قهرا ، بل المراد منه بيانه على الوجه المتعارف ، فلو كان التكليف مبينا من قبل المولى ولم يفحص عنه العبد لصح العقاب على مخالفته ، ولا يكون عقابه عقابا بلا بيان [1] . 2 - إن كل من التفت إلى المبدأ والشريعة يعلم إجمالا بثبوت أحكام فيها ، ومقتضى العلم الإجمالي هو الفحص عن تلك الأدلة [2] . وعلى التقرير الثاني يدخل الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص في العلم الإجمالي الذي سيأتي البحث عنه في القريب . هذا ، وقد جرت - هنا - بعض المناقشات يرجع فيها إلى المطولات ، كما أن البحث عن حدود الفحص وما يترتب عليه يرجع فيه إلى عنوان " براءة " . المورد الثاني - العلم التفصيلي بالتكليف والشك في الخروج عن عهدته . وذلك كالمكلف بالصلاة إذا شك بعد إتيانها بأنها كانت مقرونة بالطهارة أو لا ؟ فالعقل يحكم بلزوم إتيانها مرة ثانية - مع الطهارة - ليحصل له العلم بالفراغ اليقيني بعد اشتغال ذمته بالصلاة مع الطهارة يقينا . وهذا أظهر موارد الاحتياط ، والشبهة فيه من الشبهة الموضوعية لا الحكمية ، فإن الشك لم يكن في أصل الحكم ، وإنما هو في تحقق مصداقه في الخارج ، كما هو واضح . المورد الثالث - العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي . المورد الثالث الذي يحكم العقل بوجوب الاحتياط فيه هو العلم الإجمالي بوجود تكليف إلزامي لا يمكن التخلص