responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 480


تعلم وجوب رد السلام مقدمة وجودية له ، بل إذا كان جاهلا به يمكن أن يجيب ويرد السلام .
نعم ، يتوقف وجودها في بعض الموارد - كالمركبات التي هي ذات أجزاء مترتبة بعضها على بعض - على التعلم ، ولكن وجود هذه الموارد الجزئية لا يبرر القول بكون وجوب الاجتهاد وجوبا غيريا مولويا [1] .
2 - بإنكار وجوب مقدمة الواجب شرعا ، بل وجوبها عقلي كما عليه المحققون من المتأخرين [2] .
وإذا انتفى الوجوب الشرعي بشقيه يبقى الوجوب العقلي أو الفطري .
إذن يكون الاجتهاد واجبا فطريا أو عقليا .
والظاهر أن هذا الوجوب تخييري كما ذهب إليه السيد اليزدي في العروة والمعلقون عليها .
ثانيا - وجوبه بلحاظ الفتيا :
الظاهر لا خلاف في وجوب الاجتهاد بلحاظ لزوم وجود مجتهد في كل عصر لغرض القضاء والإفتاء ، ولا أقل في كونه كسائر ما يتوقف عليه النظام كالطبابة وغيرها من المهن والفنون والحرف .
نعم اختلفوا في كون ذلك واجبا عينا أو كفائيا على قولين :
أولا - الوجوب الكفائي : وهو الذي يذهب إليه أكثر الإمامية ، قال في التنقيح :
" قد ظهر مما سردناه أن الاجتهاد الذي هو عديل الاحتياط والتقليد واجب عقلي ، وأنه لا يتصف بالوجوب الشرعي النفسي أو الغيري أو الطريقي . . .
وأما الاجتهاد في نفسه فهو واجب نفسي كفائي لوجوب التحفظ على الأحكام الشرعية وصيانتها عن الاندراس .
وإن شئت قلت : إن الاجتهاد بالنظر إلى أعمال نفس المجتهد واجب عقلي ، والأمر به إرشادي لا محالة . . .
وأما بالنظر إلى رجوع الغير إليه فهو واجب على المكلفين وجوبا نفسيا كفائيا ، لبداهة وجوب حفظ الشريعة المقدسة عن الانطماس والاندراس ، ومن الظاهر أن إهمال الأحكام الشرعية وترك



[1] الرأي السديد : 6 .
[2] الاجتهاد : 152 .

480

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست