إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
مصداقا للمأمور به لتعلق الأمر بالصلاة الكلية وهذه مصداق لها ، ومصداق للمنهي عنه لتعلق النهي بالغصب الكلي وهذا الغصب الخاص - المتحد خارجا مع الصلاة - مصداق له . وهذا القسم هو الذي وقع البحث حوله ويسمى ب " الاجتماع الحقيقي " . ب - الواحد : يمكن تفسير الواحد على أنحاء : الأول - تفسيره بمعنى الواحد الشخصي كالصلاة الشخصية المعينة في الدار المغصوبة المعينة بحيث يمكن الإشارة إليهما بإشارة واحدة فيقال : هذه صلاة ، وهذا غصب . الثاني - تفسيره بعنوان كلي جامع بين عنوانين كليين كعنوان " الصلاة في الدار المغصوبة " الذي هو جامع بين عنواني " الصلاة " و " الغصب " الكليين . الثالث - أن يكون المراد منه عنوانا كليا جامعا بمفهومه بين حصص متبائنة كالسجود ، فإنه مفهوم كلي لكنه جامع بين حصص متبائنة من السجود ، كالسجود لله والسجود للصنم ، ولا يصح تعلق الأمر والنهي بحصة واحدة منها ، بل يتعلق الأمر بحصة وهي السجود لله ، والنهي بحصة أخرى وهي السجود للصنم . والمراد من الواحد - هنا - هو الأعم من الواحد بالمعنى الأول وهو الواحد الشخصي ، والثاني وهو الواحد الكلي الذي لم يشتمل على حصص متبائنة ، مثل عنوان " الصلاة في الدار المغصوبة " . أما الثالث وهو الكلي الجامع بين حصص متبائنة فهو خارج عن محل البحث ، لعدم اجتماع عنواني الحصتين المتباينتين في مورد واحد ، كالسجود لله تعالى والسجود لغيره ، إذ لا يمكن فرض سجود واحد يكون لله ولغيره حتى يكون مأمورا به ومنهيا عنه [1] . هذا ، ويظهر من المحقق العراقي أن الذي يدخل في النزاع هو خصوص الثاني ، أما الأول فلا يدخل أيضا ، لأن البحث عن اجتماع الأمر والنهي في الصلاة المشخصة في الدار المغصوبة المعينة بحث جزئي لا ربط له بأصول الفقه الذي يبحث عن الكبريات والكليات [2] .