< فهرس الموضوعات > بعض العناوين الرئيسية : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - الاجتماع < / فهرس الموضوعات > الحاصلين من الأمر والنهي هل يجتمعان أو لا ؟ فمن قال بعدم التضاد يقول بالاجتماع ، ومن قال بالتضاد يقول بالامتناع ! في حين أنه لا يشك أحد في استحالة اجتماع الأمر والنهي ، لاستحالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شئ واحد . إذن فالمراد من العنوان أمر آخر وهو : أنه إذا توجه الأمر إلى طبيعة الصلاة وتوجه النهي إلى طبيعة الغصب مثلا ، ثم اتفق انطباق العنوانين على مورد واحد في الخارج كالصلاة في الدار المغصوبة ، فعندئذ يبحث عن أنه هل يسري النهي المتعلق بطبيعة الغصب إلى التصرف الذي ينطبق عليه الصلاة خارجا أو لا ؟ فمن يقول بالسراية يقول بالاجتماع باعتبار كون مجمع العنوانين موجودا بوجود واحد ، ومن يقول بعدم السراية يقول بعدم الاجتماع باعتبار كون المجمع موجودا بوجودين ، فمرجع النزاع إلى كون المجمع عنوانا واحدا أو عنوانين [1] . وبعبارة أخرى : ليس النزاع في إمكان الاجتماع وعدمه ، لعدم إمكانه قطعا وإنما النزاع في لزومه في مورد البحث وعدمه [1] . ولأجل أن يتضح الموضوع لا بد من شرح بعض العناوين الرئيسية . ألف - الاجتماع : إن اجتماع شيئين يكون على أحد نحوين : الأول - أن يكون متعلق الأمر شيئا ومتعلق النهي شيئا آخر ، ولكل واحد منهما وجود مستقل ، ولكن تقارن وجودهما زمانا ، مثل : النظر إلى الأجنبية والصلاة ، إذا اجتمعا في زمان واحد ، بأن نظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة . وهذا ما يسمى ب " الاجتماع الموردي " وهو خارج عن موضوع البحث ، لأنه لا إشكال في جواز الأمر إلى الصلاة والنهي عن النظر إلى الأجنبية في نفس الوقت . الثاني - أن يكون متعلق الأمر شيئا ومتعلق النهي شيئا آخر ، ولكن أمكن اتحادهما وجودا بأن يكون شئ واحد مصداقا للمأمور به ، وللمنهي عنه ، معا ، مثل الصلاة في الدار المغصوبة حيث تكون