responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 417


وفي كشف اللثام حكاية الإجماع عليه عن الانتصار ، والخلاف ، والمبسوط ، والسرائر ، ويشهد له النصوص . . " [1] .
وفي الأب والزوج يقدم الزوج .
ولذلك أمثلة كثيرة أخرى أعرضنا عن ذكرها كمخالفة المولى مع الزوج في الأمة المزوجة وغير ذلك . . .
انتهاء أمد الإذن :
إن الإذن تارة يكون محدودا - من أول الأمر - بزمان وقد لا يكون ، فإن كان محدودا فلا إشكال في انتهاء أمده بانتهاء زمانه ، كما إذا أذن المالك لغيره بالبقاء في داره مدة شهر مثلا ، وبعد انتهاء المدة ينتهي الإذن فيحتاج البقاء إلى إذن جديد .
وقد لا يكون محدودا من الناحية الزمنية ولكن هناك عوامل طارئة تجعله محدودا ، وأهم هذه العوامل هي :
أولا - الموت :
أما موت المأذون فهو موجب لبطلان الإذن قطعا ولا يتعداه إلى غيره من الورثة إلا إذا كان عاما في حد ذاته من أول الأمر ، كما إذا أذن له ولأولاده أن يسكنوا الدار مثلا .
وأما موت الآذن فالظاهر بطلان الإذن بسببه أيضا ، ولذلك علل في الجواهر بطلان الوكالة بموت الموكل بقوله : " ولعله لاعتبار استدامة الإذن في صحة الوكالة وبالموت يخرج عن الأهلية " [1] .
ثانيا - الجنون والإغماء من كل واحد منهما :
قال في الجواهر في تعليل بطلان الوكالة : " نعم ربما احتمل بقاء جواز التصرف للوكيل بعد زوال المانع بالإذن العام وإن بطلت الوكالة ، بناء على مثل ذلك فيما تقدم من المسائل ، وقد يفرق بين المقام وبينها بأن المبطل هنا راجع إلى الإذن نفسها ، لا إلى خصوص عقد الوكالة ، وإنما حاصله : خروج المأذون عن قابلية إذن النيابة فتأمل " [2] .
ثالثا - طروء الحجر على الآذن :
إذا كان متعلق الإذن داخلا في ما تعلق به الحجر لا ما إذا كان خارجه كإذنه بزواج بنته مثلا .



[1] المستمسك 14 : 465 . وراجع : الجواهر 29 : 209 .
[1] الجواهر 27 : 360 .
[2] نفس المصدر : 363 .

417

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست