وفي كشف اللثام حكاية الإجماع عليه عن الانتصار ، والخلاف ، والمبسوط ، والسرائر ، ويشهد له النصوص . . " [1] . وفي الأب والزوج يقدم الزوج . ولذلك أمثلة كثيرة أخرى أعرضنا عن ذكرها كمخالفة المولى مع الزوج في الأمة المزوجة وغير ذلك . . . انتهاء أمد الإذن : إن الإذن تارة يكون محدودا - من أول الأمر - بزمان وقد لا يكون ، فإن كان محدودا فلا إشكال في انتهاء أمده بانتهاء زمانه ، كما إذا أذن المالك لغيره بالبقاء في داره مدة شهر مثلا ، وبعد انتهاء المدة ينتهي الإذن فيحتاج البقاء إلى إذن جديد . وقد لا يكون محدودا من الناحية الزمنية ولكن هناك عوامل طارئة تجعله محدودا ، وأهم هذه العوامل هي : أولا - الموت : أما موت المأذون فهو موجب لبطلان الإذن قطعا ولا يتعداه إلى غيره من الورثة إلا إذا كان عاما في حد ذاته من أول الأمر ، كما إذا أذن له ولأولاده أن يسكنوا الدار مثلا . وأما موت الآذن فالظاهر بطلان الإذن بسببه أيضا ، ولذلك علل في الجواهر بطلان الوكالة بموت الموكل بقوله : " ولعله لاعتبار استدامة الإذن في صحة الوكالة وبالموت يخرج عن الأهلية " [1] . ثانيا - الجنون والإغماء من كل واحد منهما : قال في الجواهر في تعليل بطلان الوكالة : " نعم ربما احتمل بقاء جواز التصرف للوكيل بعد زوال المانع بالإذن العام وإن بطلت الوكالة ، بناء على مثل ذلك فيما تقدم من المسائل ، وقد يفرق بين المقام وبينها بأن المبطل هنا راجع إلى الإذن نفسها ، لا إلى خصوص عقد الوكالة ، وإنما حاصله : خروج المأذون عن قابلية إذن النيابة فتأمل " [2] . ثالثا - طروء الحجر على الآذن : إذا كان متعلق الإذن داخلا في ما تعلق به الحجر لا ما إذا كان خارجه كإذنه بزواج بنته مثلا .