رابعا - انتفاء موضوع الإذن ومتعلقه : كما إذا إذن للغير أن يسكن داره فانهدمت وذلك واضح ، ويترتب عليه أنه ليس له أن يتصرف في بقاياه بمجرد الإذن الأول بسكناه . خامسا - انتهاء الصفة التي علق الإذن عليها : فإذا كان الشريك مأذونا بالتصرف من قبل شريكه بما هو شريك فسوف ينتفي هذا الإذن بانتفاء الشركة ، وكذا بالنسبة إلى العبد لو أذن له بالتصرف بما هو عبد مستخدم ثم أعتق . ملاحظة : إن الموارد التي يتعرض فيها الفقهاء للإذن بعنوان كونه شرطا في صحة شئ أو جوازه تكليفا كثيرة جدا ، ولا يسعنا التعرض لها جميعا ، ولكنا سنشير إلى مواطن البحث عن جملة منها فيما يلي : 1 - الطهارة : ألف - اشتراط إباحة الماء في الطهارة . ب - ما يرتبط بالميت من الاحتضار والتغسيل والتدفين . 2 - الصلاة : ألف - اشتراط إباحة مكان المصلي ( وعمدة الأبحاث العامة للإذن تكون في هذا الموطن ) . ب - اشتراط إباحة لباس المصلي . ج - الصلاة على الميت . د - إقامة الجمعة من دون إذن الإمام . 3 - الزكاة : عدم جواز تفريق الساعي الزكاة على المستحقين إلا بإذن الإمام عليه السلام . 4 - الخمس : البحث عن تحليل الخمس للشيعة ومفاده ، والبحث عن المتولي لمصرف الخمس . 5 - الصوم : نهي الزوج والسيد والوالد عن الصوم المندوب ، ويكون هذا البحث - عادة - في البحث عن " الصوم المحظور " . 6 - الحج : ألف - عدم صحة حج المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها . ب - توقف صحة نذر الحج على إذن