يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله عليه السلام : " لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع زوجها ، ولا للملوك مع مولاه " فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد ، وظاهرهم الإذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده . . . وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن في الانعقاد ، لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن ، بدعوى : أن المنساق من الخبر المذكور يمين مع معارضة المولى أو الأب ، والزوج ، ولازمه : جواز حلهم له . . . وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد ، ومع الإذن يلزم ، ومع عدمهما ينعقد ، ولهم حله . . . " [1] . ومثل ذلك حكم الفقهاء بجواز - أو وجوب - أكل المضطر من طعام الغير بمقدار ما يسد به رمقه مع بذل عوضه إن كان المالك ممتنعا من البذل [1] . وإن كان متعلق الإذن الصادر من الشارع غير إلزامي ، فيقدم الصادر عن غيره من الأولياء إن كان فيه إلزام وإلا فقد يترجح وقد لا يترجح . ومن هذا الباب حكم الفقهاء بتقديم أمر الأب أو الزوج أو المولى بترك الصوم الندبي أو نهيه عنه بعد أمر الشارع إياه ، على تفصيل مذكور في محله [2] . ثانيا - إذا كان الطرفان غير الشارع : وهنا يختلف الحكم باختلاف الطرفين ، فالمعروف في مثل الأب والجد تقديم الجد على الأب في باب النكاح ، ولعله كذلك في غيره ، قال السيد اليزدي : " . . . ولو تشاح الأب والجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد . . . " [3] . وعلق عليه في المستمسك قائلا : " كما في الشرائع والقواعد وغيرهما ،