responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 405


كاشفة عن الإذن بشاهد الحال [1] .
ثم إن القرينة هل تكون كاشفة عن الإذن مطلقا سواء أفادت علما أو ظنا ، أو لا بد من العلم ؟
يظهر من كثير منهم لزوم حصول العلم والقطع بالرضى ، بل صرح بذلك بعضهم كصاحب المدارك [2] وصاحب العروة [3] ، وعلله في المستمسك : بأن دلالة الأفعال ليست كدلالة الألفاظ ، لأن دلالة الألفاظ من جهة جعلها لمعانيها ، أما دلالة الأفعال فمن جهة المقارنة الغالبية بين الفعل والمدلول ، وهذه المقارنة غير كافية ما لم يحصل منها العلم ، نعم لو كانت بعض الأفعال مجعولة طريقا إلى شئ كجعل الألفاظ لأمكن الاعتماد عليها وإن لم يحصل العلم بالرضى منها ، مثل فتح أبواب المسابل والمضائف [4] .
ومع ذلك فقد يظهر من جماعة كالشهيدين [1] والمحقق السبزواري [2] : عدم اعتبار العلم بالرضى فيها . قال صاحب الجواهر : " . . . بل بنى بعضهم جواز الصلاة في الأراضي المتسعة على قيام شاهد الحال مصرحا بعدم اعتبار العلم فيه " [3] .
خامسا - السكوت :
السكوت كاشف عن الإذن في مورد واحد وهو استئذان البكر في نكاحها ، وقد وردت في ذلك بعض النصوص ، منها صحيح البزنطي ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام - في المرأة البكر - :
" إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها " [4] ، وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل يريد أن يزوج أخته ؟ قال عليه السلام : " يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم



[1] عناوين الأصول : 310 .
[2] مدارك الأحكام 3 : 185 و 216 .
[3] العروة : فصل مكان المصلي ، المسألة 16 . وراجع بحث تجهيز الميت .
[4] المستمسك 5 : 441 .
[1] راجع الدروس 1 : 152 ، والبيان : 129 ، والمسالك 1 : 18 ، وروض الجنان : 219 .
[2] راجع الذخيرة : 238 ، وكفاية الأحكام : 16 .
[3] الجواهر 8 : 282 .
[4] الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .

405

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست