responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406


يزوجها " [1] .
وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك إلا من ابن إدريس طرحا منه للأخبار ، لأنها آحاد [2] .
هذا ، ولكن الفقهاء اختلفوا في حدود كاشفية السكوت عن الإذن وحجيته على أقوال :
الأول - أنه حجة إذا كان سكوتها دالا على الرضى جزما أو اطمئنانا أو كان مقرونا بقرائن ظنية دالة على الرضى ، بل وحتى إذا لم تكن قرينة دالة على الرضى أصلا ولكن بشرط عدم وجود قرينة دالة على عدم الرضى ، فيكون السكوت بما هو سكوت كاشفا عن الإذن .
أما إذا كانت قرائن دالة على عدم الرضى سواء كانت مفيدة للعلم به أو الاطمئنان أو الظن ، بل وحتى لو كانت قرائن دالة على الرضى وقرائن أخرى دالة على عدمه فلا يكون حجة .
ذهب إلى هذا القول صاحب الجواهر [1] .
الثاني - أنه حجة إذا كان دالا على الرضى قطعا أو مقرونا بقرائن ظنية دالة عليه .
ذهب إليه السيد اليزدي في العروة [2] والسيد الحكيم في المستمسك ، وعلله : بأن السكوت من الأمارات العرفية ، فيتعين حمل الحجية فيه على أن تكون إمضاء لما عند العرف - لا تأسيسا لأمارة مستقلة جديدة - وهو يختص بالصورتين الأولتين [3] .
الثالث - أنه حجة مطلقا إلا إذا كان مقرونا بما يدل على عدم الرضى .
ذهب إليه السيد الخوئي واختاره السيد الحكيم في فرض التنزل عن مختاره الأول ورفع اليد عنه ، وجعله صاحب الجواهر ضعيفا .
وعلله السيد الخوئي - في التنقيح - بأن السكوت إنما هو منزل منزلة الإذن الذي هو أمارة وكاشف عن الرضى



[1] الوسائل 14 : 206 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الثاني .
[2] المستمسك 14 : 480 .
[1] الجواهر 29 : 204 .
[2] العروة : النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 16 .
[3] المستمسك 14 : 480 .

406

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست