responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 400


صورة كما إذا كان مقرا بالحق وغير مدافع عنه [1] .
5 - اشترط عديد من الفقهاء توقف جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا استلزم جرحا على إذن الإمام أو من نصبه [2] .
6 - يتوقف إعلان الحجر على المفلس وفكه على إذن القاضي على بعض الآراء [3] .
7 - تتوقف صحة تصرفات غير الرشيد على ثبوت الرشد عند القاضي على بعض الآراء ، فيأذن بالتصرف بعد ثبوت الرشد عنده ، لأنه مما يثبت بالبينة ولا بد من إقامتها عند القاضي [4] .
8 - تتوقف صحة تصرفات الذين لا ولاية لغير القاضي عليهم على إذنه كالصغار الذين لا ولي لهم غيره [5] .
9 - لو أمر الحاكم المنفق عليه بالاستدانة على ذمة المنفق لغيبته أو مدافعته أو نحو ذلك ، فاستدان وجب عليه - أي المنفق - القضاء تنزيلا لأمر الحاكم منزلة أمره لكونه وليا بالنسبة إلى ذلك ، ولو استدان حينئذ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه [1] .
10 - يتوقف اعتداد المرأة المفقود زوجها على أمر القاضي وإذنه بعد الفحص واليأس عنه - على المشهور - ولا أثر لاعتدادها من دون أمره [2] .
وغير ذلك من الموارد العديدة التي تذكر في مظانها .
رابعا - سائر الأولياء :
كالأب والجد للأب والقيم والناظر والزوج وأمثالهم ، فهؤلاء لهم حق الإذن ، لأن لهم نوع ولاية على التصرف .
ولذلك تتوقف تصرفات غير البالغ - سواء كانت مالية أو غيرها - على إذن أبيه أو جده لأبيه ، كما تتوقف تصرفات الغير بالنسبة إليه - كاستئجاره مثلا - على إذنهما ، ومثلهما القيم على الصغار .
وكذا الناظر على الوقف ، فكل



[1] الجواهر 40 : 388 .
[2] راجع الجواهر 21 : 383 .
[3] الجواهر 25 : 361 .
[4] راجع مفتاح الكرامة 5 : 252 والجواهر 26 : 51 .
[5] راجع الجواهر 26 : 103 .
[1] الجواهر 31 : 379 .
[2] الجواهر 32 : 288 - 293 .

400

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست