responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


آخر واقع في الوقت من مؤذن واحد ، أو قاصد كونه ثانيا سواء كان بين يدي الخطيب أو على المنارة ، أو غيرهما .
وقيل : ما وقع ثانيا بالزمان والقصد ، لأن الواقع أولا هو المأمور به ، والمحكوم بصحته فيكون التحريم متوجها إلى الثاني .
وقيل : إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب لأنه الثاني باعتبار الإحداث سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان " [1] .
وقال المحقق الثاني :
" إذا تقرر هذا فالمراد بالأذان الثاني : ما يقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر ، لأن الواقع أولا هو المأمور به ، لأن به تتأدى وظيفة الوقت .
ويحتمل أن يحرم ما لم يكن بين يدي الخطيب ، لأنه الثاني باعتبار الإحداث سواء وقع أولا ، أو ثانيا باعتبار الزمان " [2] .
ثانيا - حكم الأذانين :
إذا قلنا : إن الأذان الثالث والأذان الثاني شئ واحد ، وهو ما أحدثه عثمان فيكون حكمهما واحدا . والأقوال المهمة في حكم الأذان الثاني أو الثالث يوم الجمعة اثنان :
الأول - القول بالكراهة : وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر ، ويظهر من الشهيد في الذكرى .
الثاني - القول بالتحريم : وهو المنسوب إلى الأكثر .
قال في جامع المقاصد :
" اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة ، فقال الشيخ في المبسوط : إنه مكروه ، وتبعه في المعتبر ، وقال ابن إدريس : يحرم ، وهو ظاهر اختيار المصنف هنا وفي المختلف والنهاية ، واختاره الشهيد في الدروس .
والتحريم أقوى ، لأن الاتفاق واقع على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله ، وأن الأذان كان على عهده صلى الله عليه وآله وسلم واحدا ، روي عن الباقر عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ، ومن ثم كان هذا هو الأفضل خلافا لأبي الصلاح حيث استحب الصعود بعد الأذان . . . والتأسي به واجب ، ولأن العبادات إنما تستفاد بتوقيف



[1] الحدائق 10 : 181 .
[2] جامع المقاصد 2 : 425 .

391

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست