نقل عنه بإسناده : " إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان . . . حين يجلس الإمام ، يعني على المنبر " [1] . وروى عنه - أيضا - : " إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر ، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا ، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث ، فأذن به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك . . . " [2] . ونقل مثله أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان ، وقال فيه : " . . . فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق يقال له : " الزوراء " وكان يؤذن له عليها فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه ، فإذا نزل أقام للصلاة ، فلم يعب ذلك عليه " [3] . وقال المحقق في المعتبر : " الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسميه الثالث ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع للصلاة أذانا وإقامة ، فالزيادة ثالث على ترتيب الاتفاق ، وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الأذان الأول ، وما بعده يكون إقامة " [1] . ويظهر من عبارته وجه تسمية الأذانين ، فالثاني باعتباره ثانيا لأذان الزوال ، والثالث باعتباره ثالثا لأذان الزوال ، وإقامة الجمعة - باعتبار الجعل وإن كان متقدما على الإقامة باعتبار زمان الإيقاع - وأما إطلاق الأذان على الإقامة فأمر معروف كما في الجواهر [2] . هذا ، وقد اختلفوا في أن الذي أبدعه عثمان أي الأذانين ، هل هو الأذان الذي كان يؤذن له قبل مجيئه إلى المسجد فيكون أولا باعتبار الزمان ، أو ما كان يفعل له حينما كان يجلس على المنبر ، فيكون ثاني الأذانين باعتبار الزمان ؟ ظاهر الروايتين المنقولتين عن البخاري : أن المبتدع هو أول الأذانين زمانا ، ولكن قال في الحدائق : " الثاني - في تفسير الأذان الثاني فقيل : هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان
[1] صحيح البخاري 2 : 10 كتاب الجمعة ، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة . [2] صحيح البخاري 2 : 11 . [3] مجمع البيان 5 : 288 . [1] المعتبر : 206 . [2] الجواهر 11 : 301 .