الشارع ، وإلا كانت بدعة . . . وقد روي أن أول من أحدث ذلك عثمان ، قال الشافعي : ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر أحب إلي ، وقال عطاء : أول من فعل ذلك معاوية . . . " [1] . وأما إذا قلنا : إن الأذان الثالث يختلف عن الأذان الثاني ، والمراد من الثاني هو ما أبدعه عثمان ، ومن الثالث ما كان لصلاة العصر عندما يجمع المصلي بين الجمعة والعصر ، أو الظهر والعصر - في موارد جواز الجمع - فيكون حكم الأذان الثاني ما سبق بيانه ، ويبقى حكم الأذان الثالث بهذا المعنى ، فنقول : أولا - ادعي الإجماع على سقوط الأذان لصلاة العصر إذا جمعت مع صلاة الجمعة [2] . ثانيا - نقل عن كثير من الفقهاء سقوط الأذان للعصر إذا جمع المصلي بينها وبين صلاة الظهر [3] . ثالثا - يظهر من بعضهم عدم السقوط عن العصر لو لم يجمع بينهما كالمحقق الأردبيلي [1] وصاحب المدارك [2] وصاحب الجواهر [3] . رابعا - اختلفت آراء الفقهاء في الحكم التكليفي للأذان في فرض سقوطه كما يلي : 1 - حرمة الأذان للعصر لو صلى جمعة ، نقل ذلك عن النهاية ، والبيان وكشف اللثام . 2 - إنه بدعة - من دون بيان أنه حرام أو مكروه - ، نقل ذلك عن العلامة في التحرير ، والشهيد الثاني ، ولعله يستفاد منه التحريم أيضا . 3 - إنه مكروه ، نقل عن الشيخ ، والعلامة في بعض كتبه ، والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني . 4 - إنه رخصة لا مكروه ولا حرام ، نقل عن الدروس [4] .