responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 392


الشارع ، وإلا كانت بدعة . . .
وقد روي أن أول من أحدث ذلك عثمان ، قال الشافعي : ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر أحب إلي ، وقال عطاء : أول من فعل ذلك معاوية . . . " [1] .
وأما إذا قلنا : إن الأذان الثالث يختلف عن الأذان الثاني ، والمراد من الثاني هو ما أبدعه عثمان ، ومن الثالث ما كان لصلاة العصر عندما يجمع المصلي بين الجمعة والعصر ، أو الظهر والعصر - في موارد جواز الجمع - فيكون حكم الأذان الثاني ما سبق بيانه ، ويبقى حكم الأذان الثالث بهذا المعنى ، فنقول :
أولا - ادعي الإجماع على سقوط الأذان لصلاة العصر إذا جمعت مع صلاة الجمعة [2] .
ثانيا - نقل عن كثير من الفقهاء سقوط الأذان للعصر إذا جمع المصلي بينها وبين صلاة الظهر [3] .
ثالثا - يظهر من بعضهم عدم السقوط عن العصر لو لم يجمع بينهما كالمحقق الأردبيلي [1] وصاحب المدارك [2] وصاحب الجواهر [3] .
رابعا - اختلفت آراء الفقهاء في الحكم التكليفي للأذان في فرض سقوطه كما يلي :
1 - حرمة الأذان للعصر لو صلى جمعة ، نقل ذلك عن النهاية ، والبيان وكشف اللثام .
2 - إنه بدعة - من دون بيان أنه حرام أو مكروه - ، نقل ذلك عن العلامة في التحرير ، والشهيد الثاني ، ولعله يستفاد منه التحريم أيضا .
3 - إنه مكروه ، نقل عن الشيخ ، والعلامة في بعض كتبه ، والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني .
4 - إنه رخصة لا مكروه ولا حرام ، نقل عن الدروس [4] .



[1] جامع المقاصد 2 : 424 وراجع المدارك 4 : 74 .
[2] مفتاح الكرامة 2 : 261 .
[3] مفتاح الكرامة 2 : 261 .
[1] مجمع الفائدة 2 : 165 .
[2] المدارك 3 : 264 .
[3] الجواهر 9 : 32 .
[4] مفتاح الكرامة 2 : 261 .

392

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست