responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382


المؤذن إذا كان مؤذنا للرجال فلم يعتدوا بأذان المرأة للأجانب ، نعم قالوا بصحة أذانها للنساء والمحارم بل يظهر منهم الإجماع عليه [1] . ولكن المعروف عن الشيخ القول باعتداد الرجال بأذانها ، قال في المبسوط : " وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا ، لأنه لا مانع منه " [2] .
وقد وجه ذلك الشهيد في الذكرى بكونه مستثنى من حرمة إسماع الأجنبية صوتها ، قال - بعد مناقشة كلام الشيخ - :
" إلا أن يقال : ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية " [3] .
4 - التمييز :
لا يشترط في الاعتداد بالأذان في الصلاة ، وقيام الشعار به في البلد صدوره من بالغ ، بل يكفي كونه مميزا ، وقد ادعي عليه الإجماع [1] ، ونقل في الجواهر تواتر نقله [2] .
وأما غير المميز فلا عبرة بأذانه كما هو المعروف [3] .
5 - الطهارة :
وربما اشترط بعض الفقهاء وجوب الطهارة في خصوص الإقامة [4] .
ما يستحب في الأذان :
يستحب في الأذان والإقامة مراعاة أمور ، ولا يختص ذلك بالأذان للإعلام بل يشمل أذان المنفرد أيضا ، وتلك الأمور هي :
1 - أن يكون المؤذن مستقبل القبلة .
2 - أن يقف على أواخر الفصول ، ويتأنى في الأذان ، ويحدر في الإقامة ، والحدر الإسراع ، والمراد به تقصير الوقف لا تركه أصلا .
3 - أن يفصل بينهما ( الأذان



[1] الذكرى : 172 وجامع المقاصد 2 : 168 والمدارك 3 : 260 نقلا عن المعتبر .
[2] المبسوط 1 : 97 .
[3] الذكرى : 172 .
[1] جامع المقاصد 2 : 175 والمدارك 3 : 270 .
[2] الجواهر 9 : 54 .
[3] المصادر السابقة .
[4] المدارك 3 : 272 ، العروة : فصل شرائط الأذان .

382

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست