المؤذن إذا كان مؤذنا للرجال فلم يعتدوا بأذان المرأة للأجانب ، نعم قالوا بصحة أذانها للنساء والمحارم بل يظهر منهم الإجماع عليه [1] . ولكن المعروف عن الشيخ القول باعتداد الرجال بأذانها ، قال في المبسوط : " وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا ، لأنه لا مانع منه " [2] . وقد وجه ذلك الشهيد في الذكرى بكونه مستثنى من حرمة إسماع الأجنبية صوتها ، قال - بعد مناقشة كلام الشيخ - : " إلا أن يقال : ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية " [3] . 4 - التمييز : لا يشترط في الاعتداد بالأذان في الصلاة ، وقيام الشعار به في البلد صدوره من بالغ ، بل يكفي كونه مميزا ، وقد ادعي عليه الإجماع [1] ، ونقل في الجواهر تواتر نقله [2] . وأما غير المميز فلا عبرة بأذانه كما هو المعروف [3] . 5 - الطهارة : وربما اشترط بعض الفقهاء وجوب الطهارة في خصوص الإقامة [4] . ما يستحب في الأذان : يستحب في الأذان والإقامة مراعاة أمور ، ولا يختص ذلك بالأذان للإعلام بل يشمل أذان المنفرد أيضا ، وتلك الأمور هي : 1 - أن يكون المؤذن مستقبل القبلة . 2 - أن يقف على أواخر الفصول ، ويتأنى في الأذان ، ويحدر في الإقامة ، والحدر الإسراع ، والمراد به تقصير الوقف لا تركه أصلا . 3 - أن يفصل بينهما ( الأذان