responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


< فهرس الموضوعات > شرائط الأذان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يشترط في المؤذن < / فهرس الموضوعات > أذن الآخرون وأقاموا [1] .
واستشكل صاحب المدارك في أصل الحكم ، لضعف مستنده عنده .
هذا ، وقال في الشرائع : " ولو صلى جماعة وجاء آخرون ، . . . لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ، . . . " [2] .
3 - إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته [3] .
4 - إذا حكى أذان الغير وإقامته [4] .
ما يشترط في الأذان والإقامة :
1 - النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات إذا كان للصلاة لا الإعلام .
2 - الترتيب بين الأذان والإقامة بتقديم الأول على الثاني ، وكذا بين فصول كل منهما .
3 - الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة .
4 - الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية .
5 - دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو عن غير عمد لم يجتزأ بهما ، وإن دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر [1] .
ما يشترط في المؤذن :
لا بد من توفر عدة أمور في المؤذن للإعلام أو الجماعة كي يمكن الاعتداد بقوله وهي :
1 و 2 - الإسلام والعقل :
واشتراط هذين متفق عليه - على الظاهر - قال المحقق الكركي : " يشترط في المؤذن الإسلام والعقل إجماعا " [2] ، وقال صاحب المدارك حول اشتراطهما : " هذا مذهب العلماء كافة " [3] ، وادعى صاحب الجواهر [4] استفاضة نقل الإجماع عليه أو تواتره .
3 - الذكورة :
اشترط غالب الفقهاء الذكورة في



[1] راجع : المدارك 3 : 266 والجواهر 9 : 41 .
[2] الشرائع 1 : 74 .
[3] العروة : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة الثالثة ، وراجع المستمسك 5 : 571 و 574 .
[4] العروة : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة الثالثة ، وراجع المستمسك 5 : 571 و 574 .
[1] راجع كل ذلك : العروة : ( فصل شرائط الأذان ) والمستمسك 5 : 581 - 593 .
[2] جامع المقاصد 2 : 174 .
[3] المدارك 3 : 269 .
[4] الجواهر 9 : 50 .

381

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست