responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 380


موارد سقوط الأذان :
يسقط الأذان في الموارد التالية :
1 - قاضي الصلوات الخمس : فيؤذن ويقيم للأولى ، ثم يقيم للبواقي ، وقيل :
الأفضل الاتيان بالأذان لكل صلاة ، واستشكل عليه بالمنافاة بين سقوط الأذان وبقائه على الاستحباب [1] .
والسقوط - هنا - على نحو الرخصة كما هو واضح .
2 - من صلى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة : فيسقط الأذان عن العصر ، لو جمع بينهما .
راجع تفصيله : " الأذان الثالث " .
3 - من صلى الظهر بأذان وإقامة في عرفات : فيسقط الأذان عن العصر [2] ، لو جمع بينهما .
ويظهر من بعض الفقهاء كون السقوط على وجه العزيمة ، ولكن اختار الشهيد الأول [3] والمحقق الثاني [4] القول بالكراهة .
4 - وكذا من صلى المغرب بأذان وإقامة ليلة المزدلفة يسقط عنه الأذان للعشاء لو جمع بينهما [1] .
راجع : " الأذان الثالث " .
5 - وجاء في العروة [2] زيادة على ما تقدم :
ألف - الأذان للعصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
ب - المسلوس ونحوه من بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين .
موارد سقوط الأذان والإقامة :
يسقط الأذان والإقامة في موارد :
1 - الذي يشترك في جماعة قد أذنوا لها وأقاموا [3] .
2 - لو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرق ، فإن تفرقت صفوفهم ،



[1] راجع : الدروس 1 : 165 ، المدارك 3 : 262 والجواهر 9 : 26 .
[2] المدارك 3 : 266 والجواهر 9 : 30 .
[3] الدروس 1 : 165 والذكرى : 174 .
[4] جامع المقاصد 2 : 170 .
[1] المستمسك 5 : 555 .
[2] العروة : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة الأولى والثالثة ، وراجع المستمسك 5 : 555 و 556 و 562 و 564 و 571 و 574 .
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2 .

380

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست