موارد سقوط الأذان : يسقط الأذان في الموارد التالية : 1 - قاضي الصلوات الخمس : فيؤذن ويقيم للأولى ، ثم يقيم للبواقي ، وقيل : الأفضل الاتيان بالأذان لكل صلاة ، واستشكل عليه بالمنافاة بين سقوط الأذان وبقائه على الاستحباب [1] . والسقوط - هنا - على نحو الرخصة كما هو واضح . 2 - من صلى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة : فيسقط الأذان عن العصر ، لو جمع بينهما . راجع تفصيله : " الأذان الثالث " . 3 - من صلى الظهر بأذان وإقامة في عرفات : فيسقط الأذان عن العصر [2] ، لو جمع بينهما . ويظهر من بعض الفقهاء كون السقوط على وجه العزيمة ، ولكن اختار الشهيد الأول [3] والمحقق الثاني [4] القول بالكراهة . 4 - وكذا من صلى المغرب بأذان وإقامة ليلة المزدلفة يسقط عنه الأذان للعشاء لو جمع بينهما [1] . راجع : " الأذان الثالث " . 5 - وجاء في العروة [2] زيادة على ما تقدم : ألف - الأذان للعصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب . ب - المسلوس ونحوه من بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين . موارد سقوط الأذان والإقامة : يسقط الأذان والإقامة في موارد : 1 - الذي يشترك في جماعة قد أذنوا لها وأقاموا [3] . 2 - لو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرق ، فإن تفرقت صفوفهم ،
[1] راجع : الدروس 1 : 165 ، المدارك 3 : 262 والجواهر 9 : 26 . [2] المدارك 3 : 266 والجواهر 9 : 30 . [3] الدروس 1 : 165 والذكرى : 174 . [4] جامع المقاصد 2 : 170 . [1] المستمسك 5 : 555 . [2] العروة : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة الأولى والثالثة ، وراجع المستمسك 5 : 555 و 556 و 562 و 564 و 571 و 574 . [3] تقدم آنفا تحت رقم 2 .