يؤذن لغير الخمس ، فقال في المعتبر : إنه مذهب علماء الإسلام ، ويدل عليه : أن الأذان وظيفة شرعية فتتوقف كيفيته ومحله على توقيف الشارع ، والمنقول عنه فعله في الصلوات الخمس ، فيكون منفيا في غيرها " [1] . نعم ، يقول المؤذن - كما هو المعروف - فيما سواها من الفرائض " الصلاة " ثلاثا ، بالنصب على حذف العامل ، أو الرفع على حذف المبتدأ أو الخبر [2] . واستشكل صاحب المدارك في التعميم ، لأن النص ورد في صلاة العيدين ولعله مختص به [3] ، ولكن حاول صاحب الجواهر إثبات التعميم من جهة كون ذلك من المستحبات فيكون موردا لقاعدة التسامح في أدلة السنن [4] . وأما في غير الصلوات فقد ذكروا عدة موارد يستحب فيها الأذان ، قال الشهيد في الذكرى : " يستحب الأذان والإقامة في غير الصلاة في مواضع : 1 - منها في الفلوات الموحشة : روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام : " إذا تغولت بكم الغول فأذنوا " ، وفي الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة " ورواه العامة ، وفسره الهروي : بأن العرب تقول : إن الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا أي تلون تلونا فتضلهم عن الطريق وتهلكهم ، وروي في الحديث " لا غول . . . " وفيه إبطال كلام العرب ، فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيالات التي تحصل في الفلوات وإن لم يكن لها حقيقة . 2 - ومنها : الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى ، نص عليه الصادق عليه السلام . 3 - ومنها : من ساء خلقه يؤذن في أذنه ، فعن الصادق عليه السلام : " من لم يكن يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه " . 4 - وفي مضمر سليمان الجعفري : سمعته يقول : أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان . . . " [1] .