responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343


يقصد حيازة الدرة ، لعدم العلم بها ولذلك لم يملكها .
وهذا الرأي ذهب إليه السيد الخوئي في المستند [1] .
عاشرا - المباشرة في الإحياء :
اختلف الفقهاء في اشتراط المباشرة في الإحياء وعدمه ، ومنشأ الشك في ذلك هو أن الإحياء هل هو قابل للنيابة أو لا ، فإن كان قابلا لها فلا تشترط المباشرة بل يجوز للغير أن يقوم بالإحياء إما نيابة أو وكالة أو إجارة أو غير ذلك ، وإن لم يكن قابلا لها فلا بد من المباشرة كما في الصلاة اليومية ، والحج - مع القدرة - وأمثالهما ، والملاك لتشخيص ذلك هو أن غرض الشارع إن تعلق بصدور الفعل الخاص من مكلف خاص فلا تصح فيه النيابة ، وإن تعلق بصدوره من أي شخص كان فهو قابل للنيابة كما في البيع والإجارة ، ونحوهما ، ولكن مع ذلك فقد وقع الاختلاف في بعض الأشياء هل أنها قابلة للنيابة أو لا ؟ من قبيل حيازة المباحات وإحياء الموات ، وأمثالهما ، والأقوال التي عثرنا عليها هي :
أولا - قابليتها للنيابة والوكالة :
وهو الظاهر من الشيخ في المبسوط حيث عده فيما يقبل التوكيل ولكنه قال في آخر بحثه :
" وأما الإحياء فلا يصح التوكيل فيه ، لأنه يختص بفعله " [1] . وقال في مفتاح الكرامة : وفي بعض نسخ المبسوط في آخر كلامه : " المنع من التوكيل في الإحياء ولم أجد ذلك في النسخة الأخرى " [2] .
وتبعه في ذلك بعض الفقهاء ، منهم :
ابن إدريس [3] والمحقق الكركي في جامع المقاصد [4] والشهيد في المسالك [5] وصاحب الجواهر [6] وصاحب المستمسك [7] ثانيا - عدم قابليتها لذلك :
صرح المحقق في الشرائع [8] بعدم قابلية الاحتطاب والاحتشاش للوكالة ،



[1] مستند العروة ( الإجارة ) : 350 - 351 .
[1] المبسوط 2 : 363 .
[2] مفتاح الكرامة 7 : 560 .
[3] السرائر 2 : 83 .
[4] جامع المقاصد 8 : 218 .
[5] المسالك 2 : 346 .
[6] الجواهر 27 : 380 .
[7] المستمسك 12 : 126 .
[8] الشرائع 2 : 195 .

343

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست