يقصد حيازة الدرة ، لعدم العلم بها ولذلك لم يملكها . وهذا الرأي ذهب إليه السيد الخوئي في المستند [1] . عاشرا - المباشرة في الإحياء : اختلف الفقهاء في اشتراط المباشرة في الإحياء وعدمه ، ومنشأ الشك في ذلك هو أن الإحياء هل هو قابل للنيابة أو لا ، فإن كان قابلا لها فلا تشترط المباشرة بل يجوز للغير أن يقوم بالإحياء إما نيابة أو وكالة أو إجارة أو غير ذلك ، وإن لم يكن قابلا لها فلا بد من المباشرة كما في الصلاة اليومية ، والحج - مع القدرة - وأمثالهما ، والملاك لتشخيص ذلك هو أن غرض الشارع إن تعلق بصدور الفعل الخاص من مكلف خاص فلا تصح فيه النيابة ، وإن تعلق بصدوره من أي شخص كان فهو قابل للنيابة كما في البيع والإجارة ، ونحوهما ، ولكن مع ذلك فقد وقع الاختلاف في بعض الأشياء هل أنها قابلة للنيابة أو لا ؟ من قبيل حيازة المباحات وإحياء الموات ، وأمثالهما ، والأقوال التي عثرنا عليها هي : أولا - قابليتها للنيابة والوكالة : وهو الظاهر من الشيخ في المبسوط حيث عده فيما يقبل التوكيل ولكنه قال في آخر بحثه : " وأما الإحياء فلا يصح التوكيل فيه ، لأنه يختص بفعله " [1] . وقال في مفتاح الكرامة : وفي بعض نسخ المبسوط في آخر كلامه : " المنع من التوكيل في الإحياء ولم أجد ذلك في النسخة الأخرى " [2] . وتبعه في ذلك بعض الفقهاء ، منهم : ابن إدريس [3] والمحقق الكركي في جامع المقاصد [4] والشهيد في المسالك [5] وصاحب الجواهر [6] وصاحب المستمسك [7] ثانيا - عدم قابليتها لذلك : صرح المحقق في الشرائع [8] بعدم قابلية الاحتطاب والاحتشاش للوكالة ،