responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312


ولو ذبح المحرم الصيد حرم عليه ، وهل يحرم على المحل أو لا ؟ فيه قولان :
1 - المشهور شهرة عظيمة هو الحرمة مطلقا على المحل والمحرم .
2 - المنسوب إلى ابن الجنيد والصدوق والمفيد والسيد المرتضى اختصاص الحرمة بالمحرم فيحل للمحل أكل ما ذبحه المحرم من الصيد [1] ، واختاره صاحب المدارك [2] .
وكذا يحرم فرخ صيد البر وبيضه [3] .
ولا بأس بصيد البحر وبذبح الحيوانات الأهلية [4] .
ثانيا - النساء :
والذي يحرم منهن هو :
ألف - الوطء ء والعقد لنفسه أو لغيره :
والحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، كما ادعي [5] .
ب - الشهادة على العقد :
ويحرم تحملها على المشهور ، بل في الجواهر : لا خلاف فيه [1] .
وعلى فرض تحملها فلا يبطل العقد .
وأما إقامتها فالمنسوب إلى المشهور حرمتها أيضا ، ولكن نسب إلى الشيخ تقييد الحرمة بما إذا تحملها وهو محرم ، أما إذا تحملها وهو محل وأقامها وهو محرم فلا بأس به ، ومال إليه : صاحب المدارك [2] وصاحب الجواهر [3] والسيد الخوئي [4] .
ج - التقبيل :
يحرم على المحرم تقبيل من كان يحل له تقبيله من النساء قبل الإحرام .
ولكن قيد المحقق السبزواري الحرمة بما إذا كان التقبيل عن شهوة ، وتبعه في الرياض [5] حاكيا ذلك عن جماعة ، وناقشهم في الجواهر [6] لكنه مال إليه أخيرا فاستثنى ما إذا كان التقبيل عن رحمة مثلا .



[1] المعتمد 3 : 363 .
[2] المدارك 7 : 306 .
[3] المدارك 7 : 308 ، الجواهر 18 : 293 .
[4] المصادر السابقة .
[5] المدارك 7 : 310 ، الجواهر 18 : 298 .
[1] الجواهر 18 : 301 .
[2] المدارك 7 : 312 .
[3] الجواهر 18 : 301 - 302 .
[4] المعتمد 4 : 116 .
[5] الرياض 1 : 374 .
[6] الجواهر 18 : 304 .

312

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست