ولو ذبح المحرم الصيد حرم عليه ، وهل يحرم على المحل أو لا ؟ فيه قولان : 1 - المشهور شهرة عظيمة هو الحرمة مطلقا على المحل والمحرم . 2 - المنسوب إلى ابن الجنيد والصدوق والمفيد والسيد المرتضى اختصاص الحرمة بالمحرم فيحل للمحل أكل ما ذبحه المحرم من الصيد [1] ، واختاره صاحب المدارك [2] . وكذا يحرم فرخ صيد البر وبيضه [3] . ولا بأس بصيد البحر وبذبح الحيوانات الأهلية [4] . ثانيا - النساء : والذي يحرم منهن هو : ألف - الوطء ء والعقد لنفسه أو لغيره : والحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، كما ادعي [5] . ب - الشهادة على العقد : ويحرم تحملها على المشهور ، بل في الجواهر : لا خلاف فيه [1] . وعلى فرض تحملها فلا يبطل العقد . وأما إقامتها فالمنسوب إلى المشهور حرمتها أيضا ، ولكن نسب إلى الشيخ تقييد الحرمة بما إذا تحملها وهو محرم ، أما إذا تحملها وهو محل وأقامها وهو محرم فلا بأس به ، ومال إليه : صاحب المدارك [2] وصاحب الجواهر [3] والسيد الخوئي [4] . ج - التقبيل : يحرم على المحرم تقبيل من كان يحل له تقبيله من النساء قبل الإحرام . ولكن قيد المحقق السبزواري الحرمة بما إذا كان التقبيل عن شهوة ، وتبعه في الرياض [5] حاكيا ذلك عن جماعة ، وناقشهم في الجواهر [6] لكنه مال إليه أخيرا فاستثنى ما إذا كان التقبيل عن رحمة مثلا .