responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306


ذهب إلى ذلك العلامة في المختلف [1] .
الثاني - أنه النية والتلبية ، ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين منه .
قاله ابن إدريس [2] .
الثالث - أنه أمر بسيط وهو النية فقط .
اختاره الشيخ في المبسوط [3] .
الرابع - أنه توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين ، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة .
قال ذلك الشهيد في المسالك [4] .
الخامس - أنه إيقاع التلبية المقارنة لنية الحج أو العمرة .
السادس - أنه لبس الثوبين وإيقاع التلبية المقارنين لنية الحج أو العمرة .
ذكرهما في الجواهر [5] .
السابع - إنه صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين : إما الالتزام بترك المحرمات ، أو نية ترك المحرمات ، لا أنه نفس ترك المحرمات ، ولا أنه نفس نية ترك المحرمات ، فإن الأول خلاف الإجماع ، والثاني غير معقول .
قال ذلك السيد الحكيم في المستمسك [1] .
الثامن - أن الإحرام عبارة عن التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة أو عما يترتب على التلبية ، فالإحرام اسم للسبب أو للمسبب ، فهو نظير الأفعال التوليدية المترتبة على عناوين خاصة كالطهارة المترتبة على الوضوء أو الغسل ، ولذا قد يؤمر بالغسل ، وقد يؤمر بالطهارة . . . وهكذا المقام ، فإنه قد أمر في الروايات تارة بالإحرام ، وأخرى بالتلبية فهما في الحقيقة شئ واحد .
ذهب إلى ذلك السيد الخوئي في المعتمد [2] .
الأحكام :
يتم البحث عن الإحرام في مراحل



[1] المختلف : 263 .
[2] السرائر 1 : 527 .
[3] المبسوط 1 : 316 .
[4] المسالك 1 : 105 .
[5] الجواهر 18 : 197 - 199 .
[1] المستمسك 11 : 359 - 360 .
[2] المعتمد 3 : 332 .

306

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست