ذهب إلى ذلك العلامة في المختلف [1] . الثاني - أنه النية والتلبية ، ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين منه . قاله ابن إدريس [2] . الثالث - أنه أمر بسيط وهو النية فقط . اختاره الشيخ في المبسوط [3] . الرابع - أنه توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين ، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة . قال ذلك الشهيد في المسالك [4] . الخامس - أنه إيقاع التلبية المقارنة لنية الحج أو العمرة . السادس - أنه لبس الثوبين وإيقاع التلبية المقارنين لنية الحج أو العمرة . ذكرهما في الجواهر [5] . السابع - إنه صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين : إما الالتزام بترك المحرمات ، أو نية ترك المحرمات ، لا أنه نفس ترك المحرمات ، ولا أنه نفس نية ترك المحرمات ، فإن الأول خلاف الإجماع ، والثاني غير معقول . قال ذلك السيد الحكيم في المستمسك [1] . الثامن - أن الإحرام عبارة عن التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة أو عما يترتب على التلبية ، فالإحرام اسم للسبب أو للمسبب ، فهو نظير الأفعال التوليدية المترتبة على عناوين خاصة كالطهارة المترتبة على الوضوء أو الغسل ، ولذا قد يؤمر بالغسل ، وقد يؤمر بالطهارة . . . وهكذا المقام ، فإنه قد أمر في الروايات تارة بالإحرام ، وأخرى بالتلبية فهما في الحقيقة شئ واحد . ذهب إلى ذلك السيد الخوئي في المعتمد [2] . الأحكام : يتم البحث عن الإحرام في مراحل