responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > إجرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في حقيقة الإحرام < / فهرس الموضوعات > سقوط الخيار بالتصرف :
يظهر من الفقهاء سقوط الخيار بالتصرف كما في العيوب الأخرى التي يسقط الخيار فيها بالتصرف ، وقد نقل في الجواهر عن العلامة والشهيدين : التصريح بذلك بالنسبة إلى الجنون الذي هو أهم من الجذام والبرص ، مع أنه يمكن ترك ذكرهما اعتمادا على أحكام العيوب بصورة عامة ، وقد صرح ابن إدريس [1] بسقوط الخيار بالتصرف .
ولكن استشكل صاحب الجواهر [2] في ذلك من جهة استبعاد الحكم بثبوت الخيار طوال السنة مع كون التصرف موجبا لسقوط الخيار ، ودفع ذلك بأن المسقط إنما هو التصرف بعد حصول سبب الخيار لا قبله ، والنصوص لو سلم ظهورها فهو في الثاني لا الأول .
إحرام لغة :
مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما إذا أدخل نفسه في شئ حرم عليه بسببه ما كان حلالا له [1] . . . والأصل فيه المنع ، فكأن المحرم يمنع نفسه من عدة أشياء .
اصطلاحا :
يأتي بمعنى الدخول في الصلاة ، أو في الحج أو العمرة .
وينحصر البحث هنا في إحرام الحج .
حقيقة الإحرام :
اختلفوا في حقيقة الإحرام على أقوال :
الأول - أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ، ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه .



[1] السرائر 2 : 301 .
[2] الجواهر 23 : 301 .
[1] راجع المصباح المنير ولسان العرب : " حرم " :

305

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست