responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275


- ويأتي شاذا من باب ضرب - بمعنى الفساد والهدر ، فيقال : حبط العمل حبطا ، وحبط دم فلان [1] .
اصطلاحا :
الإحباط مصطلح كلامي دخيل في الفقه يبحث عنه في بحث العدالة ومعناه :
" الموازنة بين الأعمال الصالحة والمعاصي ، فكل ذنب يحبط بالطاعة فهو صغيرة ، وكل ذنب يحبط الطاعة هو كبيرة " [2] .
والمعروف بين الإمامية هو بطلان القول بالإحباط ، بل الذنوب باقية على حالها حتى يجئ ما يزيلها مثل التوبة ، أما الطاعات الأخر فلا مدخلية لها في زوالها ، كما أن الذنوب لا مدخلية لها في إزالة الطاعات .
نعم ، ربما يتوهم أن تقسيم الذنوب إلى الصغائر والكبائر - كما هو المعروف - ناش من القول بالإحباط ، فكل ذنب تزيله الطاعات فهو صغيرة ، وكل ذنب يزيل الطاعات فهو كبيرة .
لكنه توهم فاسد ، فإنه يمكن الالتزام بهذا التقسيم مع عدم الالتزام بالقول بالإحباط ، إذ مراد الفقهاء من هذا التقسيم هو عد بعض الذنوب صغائر مقابل بعض الذنوب الأخرى المعدودة من الكبائر سواء قلنا بأن الذنوب كلها كبائر واقعا أو هي منقسمة كذلك .
قال صاحب الجواهر في رد التوهم المذكور : " وهذا بالإعراض عنه حقيق ضرورة أن المعروف بين الإمامية عدم القول بالإحباط ، كما أن المعروف بينهم تقسيم الذنب إلى كبير وصغير ، فلا مدخلية للقول المزبور بذلك قطعا فإن إطلاقها أي الصغائر عند الفقهاء بالنسبة إلى غيرها من الكبائر سواء قلنا بكون كل معصية كبيرة أو معاص مخصوصة وهو واضح " [1] .
مظان البحث :
البحث عن العدالة في صلاة الجماعة والشهادات .



[1] راجع المصباح المنير " حبط " .
[2] الجواهر 41 : 29 .
[1] الجواهر 41 : 29 .

275

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست