responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إحباط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > خاص شرطا ، من مورد الأجير الخاص بينما أخرجه صاحب الجواهر من ذلك وحصره فيما لو كان على نحو القيدية .
ثانيا - الأجير المشترك ، وقد يطلق عليه " الأجير المطلق " أيضا ، وهو :
" الأجير الذي يستأجر لعمل مجردا عن المباشرة - مع تعيين المدة - أو عن المدة مع تعيين المباشرة ، أو مجردا عنهما " [1] .
الأحكام :
" لا ريب في أن من آجر نفسه لعمل ساغ له أن يأتي بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرع فيما إذا لم يكن العمل الثاني منافيا للعمل المستأجر عليه ، فلو آجر نفسه للخياطة جاز له أن يؤجرها لقراءة القرآن في نفس الزمان لعدم التنافي ، أو لخياطة أخرى ليلا فيما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالأولى المفروض وقوعها في النهار .
وأما إذا كان منافيا فلا يجوز ذلك بلا إشكال للزوم الوفاء بالعقد المستتبع لوجوب تسليم العمل إلى المستأجر ، فلا يجوز تفويت حق الغير وارتكاب أي عمل مناف له سواء أكان لنفسه أو لغيره بتبرع أم إجارة أم جعالة ، وهذا واضح " [1] .
إنما الكلام فيما إذا خالف وعمل لغيره فقد ذكروا له صورا ووجوها أربعة ، لا يسعنا التعرض لها [2] .
هذا كله مع فرض كون الأجير خاصا أما لو كان مطلقا فيجوز له أن يعمل لغير من استأجره مطلقا [3] .
مظان البحث :
الإجارة - أقسام الإجارة إحباط لغة :
من " الحبط " وهو من باب تعب



[1] الحدائق 21 : 558 ، الجواهر 27 : 268 ، المستمسك 12 : 105 .
[1] مستند العروة ( الإجارة ) : 298 .
[2] نفس المصدر .
[3] نفس المصدر : 309 ، والعروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 5 ، والحدائق 21 : 558 ، والجواهر 7 : 268 كما تقدم .

274

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست