وهي : " كلما بطلت الإجارة انتقلت الأجرة إلى أجرة المثل " ، قال صاحب الجواهر مازجا لكلام المحقق : " وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه بلا خلاف أجده فيه ، في شئ من ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات " [1] . هذا ولكن فصل في العروة بين علم المؤجر بالفساد وعدمه ، فقال : " إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده ، إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر ، وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا ، لأنه بتسليمه العين قد هتك حرمة ماله " [2] . لكنه لم يذكر هذا التفصيل عندما يتطرق لموارد بطلان الإجارة بسبب جهالة العمل - أي الاستئجار للخياطة المرددة بين نوعين - حيث يقول : " . . . وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق أجرة المثل " [1] . وعكس السيد الخوئي فاستشكل عليه بالنسبة إلى التفصيل المتقدم ، لعدم صدق إقدامه على هتك حرمة ماله وإن كان أقدم على الإجارة مع علمه بالفساد [2] . واستشكل عليه - في مورد بطلان الإجارة بسبب الترديد - بأنه لا وجه للرجوع إلى أجرة المثل دائما ، بل إلى أقل الأمرين من المسمى ومن المثل ، فلو كانت الأجرة المسماة - في العقد الفاسد - أقل من أجرة المثل فالمستأجر المتصرف في العين أو المستفيد من الأجير يضمن المسمى لا المثل ، لأنه مع إقدام المؤجر على الإجارة بأقل من المثل ألغى حرمة ماله [3] . مظان البحث : الإجارة ، شرائط العوضين ، معلومية الأجرة ، وموارد متفرقة .