< فهرس الموضوعات > اجتهاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أجرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الأجرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > ثم ذكر كتب ورسائل عديدة مشتملة على الإجازات . اجتهاد راجع : الملحق الأصولي . أجرة لغة : الكراء والجمع أجر مثل غرفة وغرف ، وربما جمعت أجرات بضم الجيم وفتحها [1] . اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي ، فالأجرة هي العوض الذي يدفعه المستأجر في مقابل استيفاء المنفعة سواء كان ذلك في إجارة الأعمال أو الأعيان أو الحيوان . أقسام الأجرة : تنقسم الأجرة إلى : أجرة المسمى وأجرة المثل . أولا - أجرة المسمى : وهي الأجرة التي عقد عليها العقد ، أو كانت منظورة للطرفين حين المعاطاة ، بناء على تحققها في الإجارة . ثانيا - أجرة المثل : وهي الأجرة المتعارفة على عمل أو عين أو حيوان ما من دون تعيين من المتعاقدين أو المتعاطيين ، فلو استأجر الإنسان شخصا للبناء مثلا ، ولم يعين له الأجرة فسوف يستحق - هذا العامل - أجرة المثل بعد تحقق العمل ، بمعنى أنه يقدر عمله عند العرف ، فما عينوه من الأجرة على عمله فهو أجرة المثل ، ويجب على المستأجر دفعه إليه . الأحكام : تقدمت الإشارة إلى بعض أحكام الأجرة في الإجارة ونضيف هنا : أنه ذكر الفقهاء قاعدة كلية مطردة