responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240


الثاني قائلا : " للنص والإجماع في ذلك كله سواء قصر أم لا ، لأن إتلاف مال الغير بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه عدم التقصير في حفظه " [1] .
وهكذا جرى عليه الفقهاء حتى عصرنا هذا حيث قال السيد اليزدي في العروة :
" إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل للثوب ضمن . . . وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه وإن كان بغير قصده ، لعموم " من أتلف . . . " وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يعطى الثوب ليصبغه [ فيفسده ] [2] فقال عليه السلام : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن " [3] ، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه مشكل . . . " [4] .
هذا وعلق في المستمسك على كلامه الأخير قائلا : " بل في محكي التحرير : نفي الضمان ، وعن الكفاية : أنه غير بعيد ، ومال إليه في الجواهر ، وجزم به بعض المحققين ، للإذن الرافعة للضمان وإن صدق الإتلاف . . . " [1] .
هذا وقد فصل في مستند العروة بين ما إذا كان الإفساد مستندا إلى المجيز عرفا بسبب إذنه وإجازته كما لو قال له :
فصل الثوب كذا وكذا ففصله فتبين أنه اشتباه ، فلا ضمان على الأجير ، وبين ما لم يكن كذلك فعليه الضمان ، لكن هذا كله في غير الدم ، أما فيه فالظاهر حينئذ هو الضمان [2] .
ضمان الطبيب :
إذا باشر الطبيب المريض فأتلف فحاله حال سائر الأجراء والصناع في أصل الضمان مع تفصيل في الموضوع وحاصله :
إن الطبيب إما أن يكون قد أخذ البراءة من المريض أو وليه أو لا ؟ ولكل من القسمين حكمه الخاص :



[1] جامع المقاصد 7 : 267 .
[2] الوسائل 13 : 275 ، باب 29 من أبواب الإجارة ، الحديث 19 والزيادة من الوسائل .
[3] نفس المصدر .
[4] العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 4 .
[1] المستمسك 12 : 79 .
[2] مستند العروة ( الإجارة ) : 246 .

240

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست