responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


أولا - إذا لم يأخذ البراءة من المريض أو وليه فهنا :
1 - تارة يكون الطبيب هو المباشر في العلاج بأن شربه الدواء ، أو أجرى عليه عملية جراحية ، فالظاهر أن المعروف هو الضمان [1] ولا فرق بين أن يكون المريض بالغا وعاقلا أو لا ؟
2 - وتارة يكون آمرا بشرب الدواء بأن يقول للمريض : اشرب الدواء الفلاني ، فشرب ، فاستشكل في العروة [2] في ذلك إلا أن يكون سببا أقوى بحيث ينتسب التلف إليه لا إلى المباشر وهو شارب الدواء ، وتبعه على ذلك صاحبا المستمسك [3] والمستند [4] ، ولكن اختار في مفتاح الكرامة [5] الضمان .
3 - وثالثة أن يكون واصفا للدواء كأن يقول : إن دواءك كذا وكذا ، فقد مال في العروة [6] إلى عدم الضمان أيضا ، ووافقه صاحبا المستمسك [1] والمستند [2] ، بينما اختار في مفتاح الكرامة الضمان . قال : " وكذلك - أي يضمن - إذا شرب بوصفه ، كما إذا قال له : مرضك كذا ودواؤه النافع له كذا ، كما هو المتعارف من أحوال الأطباء يشخص المرض ويصف له الدواء . . . " [3] .
وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة - بعد نفي الضمان في صورة توصيف الدواء فقط - : " نعم لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف " [4] أي المتداول حاليا .
وهناك تفصيل آخر رتبوا عليه الحكم وحاصله :
إن الطبيب :
1 - إذا كان قاصرا أي غير عالم بالفن .
2 - أو كان مقصرا في العلاج مع علمه في فنه .
3 - أو كان قد عالج من دون إذن



[1] المستمسك 12 : 79 .
[2] العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 5 .
[3] المستمسك 12 : 80 .
[4] مستند العروة ( الإجارة ) : 249 .
[5] مفتاح الكرامة 7 : 264 .
[6] العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 5 .
[1] المستمسك 12 : 80 .
[2] مستند العروة ( الإجارة ) : 249 .
[3] مفتاح الكرامة 7 : 264 .
[4] تحرير الوسيلة 2 : 560 ، الديات - موجبات الضمان - المباشرة ، المسألة 4 .

241

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست