إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
أولا - إذا لم يأخذ البراءة من المريض أو وليه فهنا : 1 - تارة يكون الطبيب هو المباشر في العلاج بأن شربه الدواء ، أو أجرى عليه عملية جراحية ، فالظاهر أن المعروف هو الضمان [1] ولا فرق بين أن يكون المريض بالغا وعاقلا أو لا ؟ 2 - وتارة يكون آمرا بشرب الدواء بأن يقول للمريض : اشرب الدواء الفلاني ، فشرب ، فاستشكل في العروة [2] في ذلك إلا أن يكون سببا أقوى بحيث ينتسب التلف إليه لا إلى المباشر وهو شارب الدواء ، وتبعه على ذلك صاحبا المستمسك [3] والمستند [4] ، ولكن اختار في مفتاح الكرامة [5] الضمان . 3 - وثالثة أن يكون واصفا للدواء كأن يقول : إن دواءك كذا وكذا ، فقد مال في العروة [6] إلى عدم الضمان أيضا ، ووافقه صاحبا المستمسك [1] والمستند [2] ، بينما اختار في مفتاح الكرامة الضمان . قال : " وكذلك - أي يضمن - إذا شرب بوصفه ، كما إذا قال له : مرضك كذا ودواؤه النافع له كذا ، كما هو المتعارف من أحوال الأطباء يشخص المرض ويصف له الدواء . . . " [3] . وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة - بعد نفي الضمان في صورة توصيف الدواء فقط - : " نعم لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف " [4] أي المتداول حاليا . وهناك تفصيل آخر رتبوا عليه الحكم وحاصله : إن الطبيب : 1 - إذا كان قاصرا أي غير عالم بالفن . 2 - أو كان مقصرا في العلاج مع علمه في فنه . 3 - أو كان قد عالج من دون إذن