responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202


والديه ، فولد اليهوديين على غير نكاحهما " ابن زنى " وإن استبصر إلا أن يدعى شمول قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الإسلام يجب ما قبله " لمثله وإن كان فيه تأمل أو منع . . . " [1] ولكن يظهر من بعض آخرين خلافه .
سابعا - هل يثبت الحد بقول " ابن الزنى " ؟
لو قيلت هذه الكلمة لشخص - كأن يقول : يا ابن الزنى - فهل يثبت حد القذف على القائل ؟ وجهان :
الأول - عدم ثبوت الحد ، لأن ذلك ليس إثباتا للزنى بالنسبة للمخاطب ، ولا لخصوص الأب ، ولا لخصوص الأم ، وعند الشبهة يدرأ الحد .
قال صاحب الجواهر مازجا لكلام المحقق : " ولو قال : ولدت من الزنى ، ففي وجوب الحد لأمه تردد ، لاحتمال انفراد الأب بالزنى والأم مكرهة أو مشتبهة ، فإنه تصدق الولادة من الزنى ، ويحتمل انفراد الأم والأب مكره أو مشتبه ، ولا يثبت الحد مع الاحتمال ، لا للمواجه ، لعدم نسبة شئ إليه ، ولا للأم لاحتمال الأب ، ولا للأب لاحتمال الأم ، فإنه إذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لأحدهما بخصوصه ولا المستحق ، فتحصل الشبهة الدارئة له . . . " [1] .
الثاني - ثبوته لتصريحه بتولده من الزنى فيكون قذفا صريحا يثبت به الحد لكن لا ينفذ إلا مع مطالبة الأب والأم معا .
ذكر الشهيد - في المسالك - ذلك بعنوان الاحتمال ثم استجوده [2] .
مظان البحث :
1 - الاجتهاد والتقليد : شرائط المقلد 2 - الطهارة : الأعيان النجسة - ابن الزنى 3 - الطهارة : المطهرات - الإسلام 4 - الصلاة : الجماعة - شرائط الإمام 5 - الشهادة : شرائط الشاهد 6 - القضاء : شرائط القاضي



[1] الجواهر 13 : 325 .
[1] الجواهر 41 : 405 .
[2] المسالك 2 : 435 .

202

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست