responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


الفرق ، لأصالة طهارة المولد وكونه عن نكاح صحيح ، فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة . . . " [1] .
وقد سبقه بهذه النكتة صاحب الجواهر حيث إنه بعد أن استشهد بروايات ثلاثة على عدم صلاحية إمامة " ابن الزنى " ، قال : " . . . لكنها كما ترى لا دلالة في شئ منها على ما عبر به الأصحاب من " طهارة المولد " بل أقصاها المنع عن ابن الزنى ، ولعله لأن كل من لم يعلم أنه ابن زنى محكوم عندهم عليه بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد على غير الإسلام ثم استبصر ، أو التقط في دار الحرب أو الإسلام ممن لا يعرف له أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال ، فالأولى التعبير بأن لا يكون " ابن زنى " بدله ، كما هو مضمون الأخبار ، فيكفي حينئذ في صحة الائتمام عدم العلم بكونه ابن زنى ، لإطلاق الأدلة أو عمومها . . . " [2] .
تبقى نقطتان ينبغي الإشارة إليهما وهما :
1 - قد صرح الفقهاء بأن ولد الشبهة لا ريب في طهارته وإن تناولته الألسن ، ومن ذلك ما صرح به صاحب الجواهر قائلا : " وأما ولد الشبهة فلا ريب في طهارة مولده شرعا كالمولود على الفراش وإن تناولته الألسن ، إلا أنه لم يثبت شرعا كما هو واضح " [1] .
هذا ولكن جاء في تحرير الوسيلة - في بحث الشهادة - : " . . . وأما لو جهلت حاله فإن كان ملحقا بفراش ، تقبل شهادته وإن نالته الألسن ، وإن جهلت مطلقا ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال " [2] .
2 - هل يكون من " ابن الزنى " من ولد على غير نكاح والديه ثم استبصر وأسلم ؟ فيكون ولد اليهوديين على غير نكاحهما ابن زنى وإن أسلم ، أو لا ؟
يظهر من صاحب الجواهر أنه يجري عليه أحكام " ابن الزنى " قال :
" نعم ، لا يبعد أن يكون من ابن الزنى من ثبت أنه تكون على غير نكاح



[1] المستمسك 7 : 320 .
[2] الجواهر 13 : 324 .
[1] الجواهر 13 : 325 .
[2] تحرير الوسيلة 2 : 443 كتاب الشهادات ، صفات الشهود ، الشرط 5 .

201

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست