إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
الفرق ، لأصالة طهارة المولد وكونه عن نكاح صحيح ، فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة . . . " [1] . وقد سبقه بهذه النكتة صاحب الجواهر حيث إنه بعد أن استشهد بروايات ثلاثة على عدم صلاحية إمامة " ابن الزنى " ، قال : " . . . لكنها كما ترى لا دلالة في شئ منها على ما عبر به الأصحاب من " طهارة المولد " بل أقصاها المنع عن ابن الزنى ، ولعله لأن كل من لم يعلم أنه ابن زنى محكوم عندهم عليه بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد على غير الإسلام ثم استبصر ، أو التقط في دار الحرب أو الإسلام ممن لا يعرف له أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال ، فالأولى التعبير بأن لا يكون " ابن زنى " بدله ، كما هو مضمون الأخبار ، فيكفي حينئذ في صحة الائتمام عدم العلم بكونه ابن زنى ، لإطلاق الأدلة أو عمومها . . . " [2] . تبقى نقطتان ينبغي الإشارة إليهما وهما : 1 - قد صرح الفقهاء بأن ولد الشبهة لا ريب في طهارته وإن تناولته الألسن ، ومن ذلك ما صرح به صاحب الجواهر قائلا : " وأما ولد الشبهة فلا ريب في طهارة مولده شرعا كالمولود على الفراش وإن تناولته الألسن ، إلا أنه لم يثبت شرعا كما هو واضح " [1] . هذا ولكن جاء في تحرير الوسيلة - في بحث الشهادة - : " . . . وأما لو جهلت حاله فإن كان ملحقا بفراش ، تقبل شهادته وإن نالته الألسن ، وإن جهلت مطلقا ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال " [2] . 2 - هل يكون من " ابن الزنى " من ولد على غير نكاح والديه ثم استبصر وأسلم ؟ فيكون ولد اليهوديين على غير نكاحهما ابن زنى وإن أسلم ، أو لا ؟ يظهر من صاحب الجواهر أنه يجري عليه أحكام " ابن الزنى " قال : " نعم ، لا يبعد أن يكون من ابن الزنى من ثبت أنه تكون على غير نكاح