responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح ولو لم تعلم كميته ، لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة " [1] .
وصرح العلامة في موارد عديدة بذلك ، منها قوله في القواعد : " ويصح الإبراء من المجهول " [2] .
وقال الشهيد الثاني : " المشهور بين أصحابنا جواز الابراء من المجهول ، لأنه إسقاط لما في الذمة لا معاوضة . . . " [3] .
وممن صرح بذلك - أيضا - الفاضل الهندي [4] والمحقق السبزواري [5] .
نعم ، ناقش بعضهم فيما لو كان من عليه الحق يعلم المقدار دون من له الحق ، وكان - من عليه الحق - يعلم بأنه لو علم من له الحق المقدار لما أبرأه ، فاستثناه من الحكم بالجواز ، قال في المسالك : " فلو كان من عليه الحق عالما بقدره والمستحق غير عالم بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما أقدم على براءته ، لم يصح . . . " [1] .
وقال مثله المحقق السبزواري في الكفاية [2] .
الركن الرابع - الصيغة :
الظاهر عدم وجود صيغة خاصة للإبراء وإنما يتحقق بكل ما دل عليه ، كالإبراء والعفو والإسقاط والترك والهبة والتمليك ، لاشتراك الجميع في الأثر ، وهو :
إفراغ الذمة ، قال صاحب الحدائق حول الإبراء من المهر : " وظاهر الأصحاب أنه لا ينحصر في لفظ ، بل كل ما أدى هذا المعنى من لفظ الإبراء أو العفو أو الهبة أو الإسقاط أو نحو ذلك ، فإنه يحصل به البراءة وفراغ الذمة ، وقد أطلق عليه لفظ العفو في قوله عز وجل ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) " [3] .
وقال نحوه غيره من الفقهاء [4] .



[1] الشرائع 2 : 332 .
[2] القواعد 1 : 178 .
[3] المسالك 1 : 556 ( إبراء الزوجة الزوج من المهر ) .
[4] كشف اللثام 2 : 91 .
[5] كفاية الأحكام : 184 .
[1] المسالك 1 : 556 ( إبراء الزوجة الزوج من المهر ) .
[2] كفاية الأحكام : 184 .
[3] الحدائق 22 : 308 . والآية في سورة البقرة : 237 .
[4] المسالك 1 : 554 .

161

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست