إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح ولو لم تعلم كميته ، لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة " [1] . وصرح العلامة في موارد عديدة بذلك ، منها قوله في القواعد : " ويصح الإبراء من المجهول " [2] . وقال الشهيد الثاني : " المشهور بين أصحابنا جواز الابراء من المجهول ، لأنه إسقاط لما في الذمة لا معاوضة . . . " [3] . وممن صرح بذلك - أيضا - الفاضل الهندي [4] والمحقق السبزواري [5] . نعم ، ناقش بعضهم فيما لو كان من عليه الحق يعلم المقدار دون من له الحق ، وكان - من عليه الحق - يعلم بأنه لو علم من له الحق المقدار لما أبرأه ، فاستثناه من الحكم بالجواز ، قال في المسالك : " فلو كان من عليه الحق عالما بقدره والمستحق غير عالم بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما أقدم على براءته ، لم يصح . . . " [1] . وقال مثله المحقق السبزواري في الكفاية [2] . الركن الرابع - الصيغة : الظاهر عدم وجود صيغة خاصة للإبراء وإنما يتحقق بكل ما دل عليه ، كالإبراء والعفو والإسقاط والترك والهبة والتمليك ، لاشتراك الجميع في الأثر ، وهو : إفراغ الذمة ، قال صاحب الحدائق حول الإبراء من المهر : " وظاهر الأصحاب أنه لا ينحصر في لفظ ، بل كل ما أدى هذا المعنى من لفظ الإبراء أو العفو أو الهبة أو الإسقاط أو نحو ذلك ، فإنه يحصل به البراءة وفراغ الذمة ، وقد أطلق عليه لفظ العفو في قوله عز وجل ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) " [3] . وقال نحوه غيره من الفقهاء [4] .