responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > الرجوع في الإبراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خيار الشري في الإبراء < / فهرس الموضوعات > الرجوع في الإبراء وعدمه :
يبدو أن الإبراء لازم لا رجوع فيه ، - على المشهور - وممن صرح بذلك الفاضل المقداد وصاحب الحدائق ، قال الأول :
" إن الإبراء لا رجوع فيه كالصدقة " [1] ، وقال الثاني : " . . . والإبراء لازم لا رجوع فيه اتفاقا " [2] .
وقد ذكر عديد من الفقهاء ذلك في مطاوي كلماتهم كالشهيد في المسالك ، حيث قال حول إبراء الزوجة الزوج من الصداق : " إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثم طلقها قبله ، فالمشهور بين الأصحاب - وهو الذي قطع به المصنف - أنه يرجع عليها بنصف المهر ، لتصرفها فيه قبل الطلاق تصرفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم " [3] .
والمراد من النقل بوجه لازم هو الإبراء .
خيار الشرط في الإبراء :
المعروف بين فقهاء الإمامية أن خيار الشرط لا يثبت في الإبراء ، ومعنى ثبوته فيه هو أن يشترط المبرئ الخيار لنفسه أو لغيره ، فيحق له الرجوع في الإبراء إذا اشترطه . وعلى أي فالمعروف - كما تقدم - هو عدم ثبوته ، قال المحقق :
" . . . وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف ، وكذا الإبراء والطلاق والعتق إلا على رواية شاذة " [1] .
وعلق عليه في المسالك قائلا : " . . .
وأما استثناء ما ذكر ، فلأن النكاح لا يقصد فيه المعاوضة ، والوقف إزالة ملك على وجه القربة ، ومثله العتق وقريب منه الإبراء ، وهذه المواضع محل وفاق ، وهو الحجة - إلى أن قال - : واعلم أن استثناء المصنف الطلاق والعتق من العقود إما منقطع . . . أو محمول على إطلاق العقد على ما يعم الإيقاع تجوزا ، وكذا القول في الإبراء وإن لم يشترط فيه القبول " [2] .
وقال العلامة : " يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف . . . ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء . . . " [3] .
وقال المحقق الثاني : " . . . وكذا لا



[1] كنز العرفان 2 : 57 .
[2] الحدائق 22 : 307 و 308 .
[3] المسالك 1 : 554 .
[1] الشرائع 2 : 23 .
[2] المسالك 1 : 181 .
[3] القواعد 1 : 143 .

162

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست