< فهرس الموضوعات > الإبراء عما لم يجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإبراء من المجهول < / فهرس الموضوعات > أسقطه حقه من عين مملوكة لم يخرج بذلك عن ملكه بخلاف الدين فإنه قابل لذلك " [1] . وصاحب الحدائق ، قال : " ومن الظاهر أن الإبراء لا يتعلق بالأعيان " [2] وغيرهم من الفقهاء ، مثل فخر المحققين [3] والفاضل الهندي [4] والمحقق السبزواري [5] . الإبراء عما لم يجب : يجب أن يكون المبرأ منه حقا ثابتا في ذمة المبرأ وهذا معنى وجوبه ، فما لم يجب - أي لم يثبت - لم يصح الإبراء منه ، ويبدو أن هذه القاعدة الكلية متسالم عليها ، وقد استدل الفقهاء بها على عدم صحة الإبراء في بعض الموارد ، منه ما قال الشيخ في مورد من القصاص : " . . . ولأنه إبراء عما لم يجب ، والإبراء عما لم يجب لا يصح . . . " [6] ومثله العلامة [7] والمحقق الثاني [1] والفاضل الهندي [2] وصاحب الجواهر [3] وغيرهم في موارد عديدة . الإبراء من المجهول : المشهور بين أصحابنا جواز الإبراء من المجهول ، لأنه إسقاط لما في الذمة لا معاوضة حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيها من الشرائط كالمعلومية ، ولكن ذهب الشيخ - في المبسوط - إلى بطلان ذلك ، فقد قال حول إبراء الزوجة الزوج من مهر المثل : " . . . وإن أبرأته من مهر المثل الواجب بالعقد نظرت فإن كانت تعرف قدره ومبلغه فالبراءة صحيحة ، لأنها براءة عن أمر واجب معلوم ، وإن كانت جاهلة بقدر المثل فالبراءة باطلة . . . - إلى أن قال - : والبراءة عن المجهول باطلة " [4] . وأما غيره من الفقهاء فالمعروف بينهم - كما تقدم - هو صحته ، قال المحقق : " لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح ، وكذا لو تزوجها بمهر فاسد واستقر