responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > الإبراء عما لم يجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإبراء من المجهول < / فهرس الموضوعات > أسقطه حقه من عين مملوكة لم يخرج بذلك عن ملكه بخلاف الدين فإنه قابل لذلك " [1] .
وصاحب الحدائق ، قال : " ومن الظاهر أن الإبراء لا يتعلق بالأعيان " [2] وغيرهم من الفقهاء ، مثل فخر المحققين [3] والفاضل الهندي [4] والمحقق السبزواري [5] .
الإبراء عما لم يجب :
يجب أن يكون المبرأ منه حقا ثابتا في ذمة المبرأ وهذا معنى وجوبه ، فما لم يجب - أي لم يثبت - لم يصح الإبراء منه ، ويبدو أن هذه القاعدة الكلية متسالم عليها ، وقد استدل الفقهاء بها على عدم صحة الإبراء في بعض الموارد ، منه ما قال الشيخ في مورد من القصاص : " . . . ولأنه إبراء عما لم يجب ، والإبراء عما لم يجب لا يصح . . . " [6] ومثله العلامة [7] والمحقق الثاني [1] والفاضل الهندي [2] وصاحب الجواهر [3] وغيرهم في موارد عديدة .
الإبراء من المجهول :
المشهور بين أصحابنا جواز الإبراء من المجهول ، لأنه إسقاط لما في الذمة لا معاوضة حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيها من الشرائط كالمعلومية ، ولكن ذهب الشيخ - في المبسوط - إلى بطلان ذلك ، فقد قال حول إبراء الزوجة الزوج من مهر المثل :
" . . . وإن أبرأته من مهر المثل الواجب بالعقد نظرت فإن كانت تعرف قدره ومبلغه فالبراءة صحيحة ، لأنها براءة عن أمر واجب معلوم ، وإن كانت جاهلة بقدر المثل فالبراءة باطلة . . . - إلى أن قال - :
والبراءة عن المجهول باطلة " [4] .
وأما غيره من الفقهاء فالمعروف بينهم - كما تقدم - هو صحته ، قال المحقق :
" لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح ، وكذا لو تزوجها بمهر فاسد واستقر



[1] المسالك 1 : 369 .
[2] الحدائق 22 : 309 .
[3] الإيضاح 3 : 225 .
[4] كشف اللثام 2 : 88 .
[5] كفاية الأحكام : 183 .
[6] المبسوط 7 : 111 .
[7] قواعد الأحكام 1 : 161 .
[1] جامع المقاصد 5 : 99 .
[2] كشف اللثام 2 : 91 و 475 .
[3] الجواهر 27 : 146 .
[4] المبسوط 4 : 314 .

160

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست