responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115


جمع الجمع [1] .
اصطلاحا :
لقد أثر اختلاف اللغويين - بل وسكوتهم عن تفسير الآنية - في كلمات الفقهاء ، فقد أحال صاحب الجواهر معرفته إلى العرف حيث قال : " والمرجع في الإناء والآنية والأواني إلى العرف . . . " [2] .
بينما قال في المستمسك : " . . . من الواضح أن لفظ الإناء مما لا استعمال له في عرفنا اليوم - ولو نادرا - وكتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه ، إذ هي ما بين ما أهمل ذكره ، وما بين ما تضمن أنه معروف - كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين - وما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء - كالمصباح - الذي لا ينبغي التأمل في كونه تفسيرا بالأعم ، لعدم صدق الإناء على " الخرج " و " القربة " ، ونحوها ، وصدق الوعاء عليها . . . " [3] .
واشترط الشيخ جعفر كاشف الغطاء في تحديدها أمورا ثلاثة وهي :
1 - الظرفية .
2 - أن يكون المظروف معرضا للرفع والوضع .
3 - أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله من أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها ، وعليه يخرج مثل المكحلة ، وقراب السيف ، وبيت السهام ، والصندوق عن كونه آنية .
4 - أن يكون لها أسفل يمسك ما يوضع فيها وحواشي كذلك ، فلو خليت عن ذلك كالقناديل والمشبكات ، والمخرمات لم تكن إناء [1] .
وقال في منهاج الصالحين : " الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب ، أو نحوها ، . . . " [2] ، ثم ذكر ما ذكره كاشف الغطاء مما ليس بإناء مثل قراب السيف و . . .
بينما جعل صاحب الجواهر هذه الموارد داخلة في الإناء ولو حكما .
وفي الموارد المشكوكة التزم فيها



[1] المصباح المنير : " إني " .
[2] الجواهر 6 : 334 .
[3] المستمسك 2 : 173 .
[1] كشف الغطاء : 183 .
[2] منهاج الصالحين 1 : 128 .

115

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست