responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > الأحكام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الآنية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - آنية الذهب والفضة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الأكل والشرب منها < / فهرس الموضوعات > السيد الحكيم - في المستمسك [1] - بالإباحة إذا كانت الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى المجتهد إذا كانت مفهومية ليعلم الحال ، بينما التزم صاحب الجواهر [2] بالاحتياط .
الأحكام :
تختلف أحكام الأواني باختلاف أقسامها ، ويمكن تقسيمها إلى ثمانية أقسام وهي :
1 - آنية الذهب والفضة .
2 - الآنية المذهبة أو المفضضة .
3 - الآنية الملبسة بالذهب أو الفضة .
4 - الآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر والمعادن .
5 - الآنية المتخذة من العظام .
6 - الآنية المتخذة من الجلود .
7 - آنية المشركين وأهل الكتاب .
8 - آنية الخمر .
أولا - آنية الذهب والفضة :
والأحكام المترتبة عليها كما يلي :
1 - الأكل والشرب منها :
ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ، ويظهر من عديد منهم أن ذلك إجماعي عندهم ، منهم العلامة الحلي في التذكرة [1] ، والشهيد الأول في الذكرى [2] .
نعم ، قال الشيخ الطوسي في الخلاف : " يكره استعمال أواني الذهب والفضة . . . " [3] ، ولكنه قال في بحث الزكاة :
" أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها . . . " [4] ، وقال في المبسوط :
" أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك . . . " [5] ، ولذلك حمل بعض الفقهاء الكراهة في كلامه على التحريم [6] .
هذا ، ولكن المحقق الأردبيلي شكك في التحريم ومال إلى الكراهة - وإن لم يصرح بها - ومع ذلك يظهر منه أن القول بالتحريم إجماعي ، لأنه نسبه إلى



[1] المستمسك 2 : 174 و 185 .
[2] الجواهر 6 : 334 .
[1] التذكرة 1 : 67 .
[2] الذكرى : 18 .
[3] الخلاف 1 : 69 .
[4] الخلاف 2 : 90 .
[5] المبسوط 1 : 13 .
[6] المعتبر 1 : 454 ، وكذا المختلف 1 : 63 .

116

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست