< فهرس الموضوعات > الأحكام : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الآنية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - آنية الذهب والفضة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الأكل والشرب منها < / فهرس الموضوعات > السيد الحكيم - في المستمسك [1] - بالإباحة إذا كانت الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى المجتهد إذا كانت مفهومية ليعلم الحال ، بينما التزم صاحب الجواهر [2] بالاحتياط . الأحكام : تختلف أحكام الأواني باختلاف أقسامها ، ويمكن تقسيمها إلى ثمانية أقسام وهي : 1 - آنية الذهب والفضة . 2 - الآنية المذهبة أو المفضضة . 3 - الآنية الملبسة بالذهب أو الفضة . 4 - الآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر والمعادن . 5 - الآنية المتخذة من العظام . 6 - الآنية المتخذة من الجلود . 7 - آنية المشركين وأهل الكتاب . 8 - آنية الخمر . أولا - آنية الذهب والفضة : والأحكام المترتبة عليها كما يلي : 1 - الأكل والشرب منها : ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ، ويظهر من عديد منهم أن ذلك إجماعي عندهم ، منهم العلامة الحلي في التذكرة [1] ، والشهيد الأول في الذكرى [2] . نعم ، قال الشيخ الطوسي في الخلاف : " يكره استعمال أواني الذهب والفضة . . . " [3] ، ولكنه قال في بحث الزكاة : " أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها . . . " [4] ، وقال في المبسوط : " أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك . . . " [5] ، ولذلك حمل بعض الفقهاء الكراهة في كلامه على التحريم [6] . هذا ، ولكن المحقق الأردبيلي شكك في التحريم ومال إلى الكراهة - وإن لم يصرح بها - ومع ذلك يظهر منه أن القول بالتحريم إجماعي ، لأنه نسبه إلى