responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110


والقذائف النارية بأنواعها وأمثال ذلك كالسموم القاتلة غالبا فالمعروف - عند عديد من الفقهاء - تحقق العمد بذلك ، ويكون المستخدم لمثل هذه الآلة عامدا في جنايته وإن لم يقصد تحقق الجناية بفعله ، فالذي يرمي شخصا بالبندقية يكون عامدا وإن لم يقصد قتله ، أو جرحه .
ومن الفقهاء الذين اختاروا هذا الرأي : الشيخ الطوسي في المبسوط [1] ، والمحقق الحلي في المختصر النافع [2] ، والشهيد الثاني في المسالك [3] ، والفاضل الهندي في كشف اللثام [4] ، والطباطبائي في الرياض ، [5] وصاحب الجواهر في الجواهر [6] ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة [7] ، والسيد الخوئي في تكملة المنهاج [8] ، ويظهر ذلك من كلام الفاضل المقداد في التنقيح [1] أيضا .
ثانيا - إذا لم تكن الآلة مما تقتل غالبا ولم يقصد القتل بها ، ولكن اتفق الموت بها .
يظهر من كلام الشيخ الطوسي كون هذا المورد عمدا أيضا ، ومثل له بما إذا كانت الآلة محددة الرأس ، ومفهومه عدم تحقق العمد لو لم تكن كذلك ، ولكن المعروف بين المتأخرين عنه هو عدم كونه عمدا ، بل شبيها به [2] .
ومن أمثلة هذا المورد :
1 - إذا كان الضرب بسوط خفيف ، أو حصاة .
2 - علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج .
3 - الختان إذا تجاوز الحد .
ويمكن أن يستنتج من هذه الأمثلة أن الآلة وإن كانت في حد ذاتها قاتلة لو استخدمت في جرح مقاتل الإنسان - أي المواضع الحساسة - مع القصد ، لكنها لو استخدمت في غير العدوان كالعلاج واتفق القتل بها لم يتحقق به العمد ، كما في



[1] المبسوط 7 : 16 .
[2] المختصر النافع : 392 .
[3] المسالك 2 : 361 .
[4] كشف اللثام 2 : 439 .
[5] الرياض 2 : 501 .
[6] الجواهر 42 : 12 .
[7] تحرير الوسيلة 2 : 457 و 497 .
[8] تكملة منهاج الصالحين : 59 .
[1] التنقيح 4 : 405 .
[2] راجع المصادر السابقة .

110

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست