والقذائف النارية بأنواعها وأمثال ذلك كالسموم القاتلة غالبا فالمعروف - عند عديد من الفقهاء - تحقق العمد بذلك ، ويكون المستخدم لمثل هذه الآلة عامدا في جنايته وإن لم يقصد تحقق الجناية بفعله ، فالذي يرمي شخصا بالبندقية يكون عامدا وإن لم يقصد قتله ، أو جرحه . ومن الفقهاء الذين اختاروا هذا الرأي : الشيخ الطوسي في المبسوط [1] ، والمحقق الحلي في المختصر النافع [2] ، والشهيد الثاني في المسالك [3] ، والفاضل الهندي في كشف اللثام [4] ، والطباطبائي في الرياض ، [5] وصاحب الجواهر في الجواهر [6] ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة [7] ، والسيد الخوئي في تكملة المنهاج [8] ، ويظهر ذلك من كلام الفاضل المقداد في التنقيح [1] أيضا . ثانيا - إذا لم تكن الآلة مما تقتل غالبا ولم يقصد القتل بها ، ولكن اتفق الموت بها . يظهر من كلام الشيخ الطوسي كون هذا المورد عمدا أيضا ، ومثل له بما إذا كانت الآلة محددة الرأس ، ومفهومه عدم تحقق العمد لو لم تكن كذلك ، ولكن المعروف بين المتأخرين عنه هو عدم كونه عمدا ، بل شبيها به [2] . ومن أمثلة هذا المورد : 1 - إذا كان الضرب بسوط خفيف ، أو حصاة . 2 - علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج . 3 - الختان إذا تجاوز الحد . ويمكن أن يستنتج من هذه الأمثلة أن الآلة وإن كانت في حد ذاتها قاتلة لو استخدمت في جرح مقاتل الإنسان - أي المواضع الحساسة - مع القصد ، لكنها لو استخدمت في غير العدوان كالعلاج واتفق القتل بها لم يتحقق به العمد ، كما في