responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105


القصاص - من ناحية كيفية القتل - كما هو المشهور بين الفقهاء ، وأما إذا التزمنا بوجوب المماثلة - كما نسب ذلك إلى ابن الجنيد [1] - فينبغي أن يكون الاستيفاء بمثل الآلة التي تحققت بها الجناية ، فإذا كانت هي الحجارة فتكون آلة القصاص الحجارة ، وإن كانت نارا فالنار وهكذا . . .
نعم ، استثنى الشهيد في المسالك [2] - بناء على المماثلة - ثلاث صور فقال بعدم وجوب المماثلة فيها ، وهي :
1 - إذا قتله بالسحر .
2 - إذا قتله باللواط ، وكان مما يقتل غالبا ، أو قصده .
3 - إذا أوجره خمرا حتى مات ، وكان ذلك على وجه يوجب القصاص .
ففي هذه الصور الثلاث يكون الاستيفاء بالسيف ، وتسقط المماثلة [3] .
والظاهر : عدم انحصار الاستثناء في الثلاثة بعد تنقيح المناط وهو : عدم الاستيفاء بما هو محرم في حد ذاته .
هذا كله بالنسبة إلى قصاص النفس ، وأما بالنسبة إلى قصاص الطرف فالمشهور : أنه لا يشترط كون الآلة سيفا ، نعم يشترط أن تكون من حديد ، بل أضاف في الجواهر ، بأنه ينبغي أن تكون الآلة مناسبة للجناية ، فلو كانت جرحا صغيرا - مثلا - فلا يقتص بالسيف ، بل بالسكين ، قال : " ولا يقتص إلا بحديدة حادة غير مسمومة ، ولا كالة ، مناسبة لاقتصاص مثله كالسكين ونحوها ، لا بالسيف والكال ونحوهما " [1] .
وذهب السيد الخوئي في تكملة المنهاج إلى عدم اشتراط كونها حديدا فقال : " المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ، ودليله غير ظاهر ، فالظاهر عدم الاعتبار " [2] .
ثانيا - اعتبار الآلة :
والمقصود من اعتبار الآلة هو اختبارها لئلا تكون مسمومة أو كالة .
ليست هناك صراحة في كلمات الفقهاء حول لزوم اختبار الآلة ، نعم قال المحقق الحلي : " ينبغي للإمام أن يحضر



[1] المسالك 2 : 478 .
[2] نفس المصدر .
[3] نفس المصدر .
[1] الجواهر 42 : 361 .
[2] تكملة المنهاج : 90 ، مسألة 172 ( القصاص ) .

105

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست