responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آلات القصاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - تحديد نوع الآلة < / فهرس الموضوعات > اصطلاحا :
ما أعد للهو وكان وسيلة له ، ومعرفة ذلك يتوقف على معرفة اللهو ( راجع : لهو ) إلا أن المتيقن منه ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ، ومن جنس الطبول .
الأحكام :
يجري في آلات اللهو كل ما ذكر في آلات القمار فراجع .
آلات القصاص لغة :
راجع : آلات ، قصاص .
اصطلاحا :
الوسيلة التي يقتص بها .
الأحكام :
ذكروا للآلة التي يصح القصاص بها أحكاما وهي :
أولا - تحديد نوع الآلة :
المعروف بين الفقهاء هو أنه ينبغي أن تكون الآلة التي يقتص بها سيفا لا غير ، وإن كانت الجناية متحققة بغيره كالخنق والحرق وإشراب السم والضرب بالحجارة وأمثال ذلك .
قال المحقق الحلي : " ولا يقتص إلا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت الجناية بالتغريق ، أو التحريق ، أو بالمثقل ، أو بالرضخ . . . " [1] .
وقال الشهيد في المسالك : " ويتعين الاستيفاء بضرب العنق بالسيف سواء كانت جنايته به أو بغيره . . . عند أكثر الأصحاب " [2] .
نعم ، ذهب بعض الفقهاء المعاصرين كالإمام الخميني إلى جواز الاستيفاء بالبندقية وما شابهها إذا كان أسهل من الاستيفاء بالسيف ، كإطلاق الرصاصة على مخه مثلا [3] .
هذا كله إذا لم نشترط المماثلة في



[1] شرائع الإسلام 4 : 229 .
[2] المسالك 2 : 478 .
[3] تحرير الوسيلة 2 : 481 .

104

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست