< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آلات القصاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - تحديد نوع الآلة < / فهرس الموضوعات > اصطلاحا : ما أعد للهو وكان وسيلة له ، ومعرفة ذلك يتوقف على معرفة اللهو ( راجع : لهو ) إلا أن المتيقن منه ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ، ومن جنس الطبول . الأحكام : يجري في آلات اللهو كل ما ذكر في آلات القمار فراجع . آلات القصاص لغة : راجع : آلات ، قصاص . اصطلاحا : الوسيلة التي يقتص بها . الأحكام : ذكروا للآلة التي يصح القصاص بها أحكاما وهي : أولا - تحديد نوع الآلة : المعروف بين الفقهاء هو أنه ينبغي أن تكون الآلة التي يقتص بها سيفا لا غير ، وإن كانت الجناية متحققة بغيره كالخنق والحرق وإشراب السم والضرب بالحجارة وأمثال ذلك . قال المحقق الحلي : " ولا يقتص إلا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت الجناية بالتغريق ، أو التحريق ، أو بالمثقل ، أو بالرضخ . . . " [1] . وقال الشهيد في المسالك : " ويتعين الاستيفاء بضرب العنق بالسيف سواء كانت جنايته به أو بغيره . . . عند أكثر الأصحاب " [2] . نعم ، ذهب بعض الفقهاء المعاصرين كالإمام الخميني إلى جواز الاستيفاء بالبندقية وما شابهها إذا كان أسهل من الاستيفاء بالسيف ، كإطلاق الرصاصة على مخه مثلا [3] . هذا كله إذا لم نشترط المماثلة في
[1] شرائع الإسلام 4 : 229 . [2] المسالك 2 : 478 . [3] تحرير الوسيلة 2 : 481 .