نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 9
السجن . " [1] فالحنفية كلها ترى فيه الحبس حتى الموت [2] والحنابلة : يقتل في رأي ، ويحبس حتى الموت في رأي آخر لهم . [3] ثم إن هذا الحبس المؤبد للممسك ، حق الناس فيسقط بإسقاطه ، كما عن الامام الخميني [4] ثم إن المراد بالإمساك الموجب للحبس الأبدي : هو الإمساك حين فراره ، لكي يتمكن منه القاتل كما يفهم ذلك من الطوسي [5] ولكن يظهر من بعض الروايات أن المقصود به الإمساك العرفي فلا خصوصية لشد الوثاق ، أو الإمساك عن الفرار فيصدق حتى على إقفال البيت وما شابه . [6] روى الكليني بسنده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فر منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه ان يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه . . [7] ثم إن الحبس هنافي الممسك مؤبد ودائمي ، كما هو صريح بعض رواياتنا ، ففي رواية سماعة : وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت . [8] وصريح فتاوى فقهائنا [9] بل هو مجمع عليه ، كما عن المحقق النجفي [10] وهو رأي بعض الظاهرية [11] ويبدو من العامة ان ذلك موكول إلى رأي الحاكم - الإمام - في طول المدة وقصرها . [12] ثم إنه يجلد في كل عام خمسون جلدة ، وبه رواية صحيحة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) [13] وهو رأي بعض فقهائنا كابن البراج [14] والسيد الخوئي . [15] المورد الرابع : حبس الآمر بالقتل وهو المشهور عندنا [16] ، بل ادعي الإجماع عليه [17] ووردت بذلك رواية صحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ؟ فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الامر بقتله