نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 76
الأول : نفي السارق ، وقد وردت نصوص بذلك ، وان عليا ( عليه السلام ) نفي السارق من الكوفة إلى بلد آخر [1] ، ولكن لم نعثر على فتوى لفقهائنا في ذلك . اما عن العامة : فقد ورد ذلك عن التبصرة [2] الثاني : المحتكر : فقال فيه بعض العامة بالنفي كما عن العيني والعسقلاني [3] الثالث : نفي الأشرار ، تأديبا لهم ومنعا لشرهم ، كما عن بعض العامة ، ولم أجد من أفتى به منا ولكن لا بأس به إذا رآه الحاكم . [4] الرابع : نفي المحارب : وهو المورد المهم في المقام ، والمحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة [5] . وقد صرح القرآن الكريم بتغريبه كأحد العقوبات له بقوله تعالى : " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فسادا . . . أو ينفوا من الأرض " [6] وقد وردت روايات كثيرة بشأن تعريف المحارب وحكمه ، منها : ما رواه جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين . . . " قلت : أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال : ذلك إلى الامام ، ان شاء قطع ، وان شاء صلب ، وان شاء نفى ، وان شاء قتل . قلت : النفي إلى أين ؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر ، وقال : ان عليا ( عليه السلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة [7] ثم إنه يقع الكلام في أمور : 1 - مدة نفي المحارب : والروايات في المقام مطلقة ، لكن في رواية المدائني عن الرضا ( عليه السلام ) : ان التقدير بنسبة ما ارتكبه من الجناية قال : سئل عن قول الله عز وجل : انما جزاء الذين . . . " فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل ، قتل به وان قتل واخذ المال ، قتل وصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله من خلاف ، وان شهر