نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 70
12 - ثم إن تعيين البلد بيد المغرب فيكون اليه الخيرة كما عن العلامة الحلي والفاضل الهندي والگلپايگاني [1] أو انه بيد الحاكم ، وان لم يكن فيه دليل بالخصوص كما عن الخميني والسبزواري وشيخنا الأستاذ اللنكراني [2] وهو رأي بعض السنة كالبهوتي [3] 13 - كما يقع البحث في التغريب لو كان الطريق غير آمن ويخشى عليه من التلف فينتظر ولكن لو كان الطريق مخيفة ولم يبلغ ذلك الحد لم ينتظر ، كما عن العلامة الحلي والفاضل الهندي [4] وعن الرملي من السنة : ان التغريب انما يكون فيما لو كان الطريق آمنا . [5] 14 - كما يقع البحث في جواز انتقاله من بلد التغريب إلى بلد آخر - غير بلده - فعن البعض منا : ان اختيار النفي فقط بيد الحاكم دون اختيار بلد آخر كما عن الگلپايگاني [6] وقد يقال : بالجواز نظرا إلى عدم خصوصية في المنفى ما لم يحتم عليه الحاكم الإقامة في مصر معين ، وعن بعض العامة : انه ملزم بالإقامة فيما غرب اليه ليكون له كالحبس كما عن الرملي [7] وعن بعض آخر : انه يجوز له الانتقال ، إذ لم يدل على المنع دليل كما عن الشربيني [8] 15 - ثم يقع الكلام والبحث في أن التغريب هل هو من بلد الجريمة - كالزنا - ، أو من بلد الجلد واجراء الحكم ، أو من بلد المجرم ؟ الروايات مختلفة في ذلك ، وقد اختار الأول : الفاضل الهندي ، والطباطبائي ، والخميني ، و المرحوم الطبسي - الشيخ الوالد - [9] وقد اختار الثاني : الشيخ الطوسي ، وابن البراج ومن العامة : ابن أبي ليلى [10] واختار الثالث : ابن أبي حمزة ، والعلامة الحلي [11] وقد يقال بمراعاة جميع العناوين ، ونفيه من بلد الجلد والزنا وموطنه ، وهو رأي بعض أعاظم عصرنا [12] 16 - ثم يقع الكلام في تغريب المرأة ، فالمشهور عندنا عدمه ، بدليل الاجماع كما عن الطوسي [13] وأدلة أخرى تبلغ