نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى ( عدد الصفحات : 79)
عشرة ، بعضها واهية [1] ويظهر من بعض آخر منا : تغريب المرأة - ومن القائلين به : العماني ، والشهيد الثاني ، والمحقق الأردبيلي ، والسيد الخوانساري ، والخوئي [2] لوجود نصوص في ذلك ، منها : ما عن الباقر ( عليه السلام ) : وقضى - أي علي ( عليه السلام ) - في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصر هن ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها [3] واما عند السنة فالامر عندهم مختلف فيه . فعن جمع منهم انه لا نفي عليها ، وهو رأي مالك ، والماوردي ، وأبي إسحاق الشيرازي ، والأوزاعي . [4] وعن الشافعي ، وابن حزم ، والسرخسي ، وآخرين : أنها تغرب [5] وعن طائفة ثالثة منهم : التفصيل بين وجود محرم لها فتغرب ، والا فلا . [6] 17 - ثم يقع الكلام في أنه هل يغرب لو زنى وهو في السجن وهل يصدق عليه انه غير محصن ، كما في رواية الحارث بن المغيرة ، عن الصادق ( عليه السلام ) : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز ؟ فقال يضرب حد الزاني مأة جلدة ولا يرجم قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر ان يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ، أرأيت ان زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة [7] أم يسقط التغريب عنه لعدم امكانه سيما لو كان الحبس دائما ؟ أم يغرب بعد انقضاء مدة الحبس ، استصحابا لحكم الحبس ؟ أم يغرب من بلد الحبس إلى بلد آخر ويحبس فيه عملا بمقتضى اطلاق وجوب التغريب [8] 18 - ثم يقع الكلام في أن المغرب لو ارتكب ما عقوبته التغريب كالزنا ، فهل يغرب من البلد إلى بلد آخر ؟ كما عن العلامة الحلي ، والگلپايگاني [9] وهو رأي ابن قدامة والشربيني من السنة . [10] ثم هل ان مدد التغريب تتداخل فيما بينها أم انه يجب اكمال السنة الأولى أولا ، ثم يبدأ في احتساب سنة أخرى لزناه