نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 66
المورد الثاني : نفي القواد : وهو الذي يجمع بين الذكر والأنثى حراما [1] وقد ورد بذلك رواية عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد أليس انما يعطى الاجر على أن يقود ؟ قلت جعلت فداك ! انما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ؟ قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني - خمسة وسبعين سوطا - وينفى من المصر الذي هو فيه ، [2] وقد أفتى بمضمونها الكثير منا ، بل هو المشهور عندنا ، وممن قال به : الشيخ المفيد ، و الطوسي ، وأبو الصلاح الحلبي [3] ومن المعاصرين : الخوانساري ، والخميني ، والطبسي [4] والسبزواري وأستاذنا الفاضل اللنكراني . [5] ومن السنة : فلم نعثر على رأي صريح لهم - عدا ما عن المقدسي والبهوتي والحراني [6] ثم يقع الكلام في 1 - أمور : ان التغريب هل يختص بالرجل القوادة فلا نفي على القواد - كما هو رأي الطوسي وابن البراج وابن حمزة والفاضل الآبي [7] وقد ادعى عليه عدم الخلاف ، أو الاتفاق [8] أو انه يشمل المرأة أيضا ، كما عليه سلار ، ويظهر من الأردبيلي والخوانساري . [9] 2 - كما يقع الكلام في مدة النفي : فإنه لم يرد من الشرع تحديد المدة [10] ولكنه لا يكون إلى سنة ، [11] بل هو موكول إلى نظر الامام لأنه منصوب للمصلحة [12] . وقد أفتى بذلك الخميني [13] وارتضاه استاذنا اللنكراني [14]