نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 65
المورد الرابع : نفي قاتل الذمي وبه رواية من طرق العامة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه ينفى من أرضه إلى غيرها . [1] وان عمر بن عبد العزيز نفى قاتل الذمي إلى ارض خثعم [2] ولكن مع ذلك لم يفتوا بالنفي ، نعم ، قالوا فيه بالتعزير ، ولعله لضعف المستند [3] اما للإرسال وحذف الواسطة بين عمرو بن شعيب وبين النبي ( صلى الله عليه وآله ) واما لوجود الخلاف في عمرو بن شعيب نفسه لأنه ليس بحجه عند بعضهم . [4] المورد الخامس : نفي الممثل بالميت . وقد وردت به رواية عن الامام أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أنه قال : إنما سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر امرأة وفجر بها وأخذ أكفانها فأمر بقطعه للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت . [5] ولكن لم نعثر على من أفتى فيه بذلك رغم التتبع ، بل ولم يتعرض لهذه المسألة الا المجلسي والفيض الكاشاني ، و المنتظري . [6] الفصل الثاني : النفي في الفحشاء وفيه ثمانية موارد : الأول : نفي واطئ البهيمة ، وردت بذلك رواية موثقة ، نقلها الكليني والطوسي [7] والرواية عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ فقال : عليه ان يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها . وقد أفتى بمضمونها جمع من فقهائنا ، كالمحقق النجفي ، والسيد الخوئي والشيخ الطبسي [8] هذا ولم يتعرض أصحابنا للنفي كعقوبة لهذه الجريمة على ما قاله المجلسي . [9] وأما من السنة : فقد نقل النووي عن بعض منهم أنه يجلد ويغرب . [10]