نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى ( عدد الصفحات : 79)
الثامن : هل يحبس لو كان مريضا ؟ لقد أفتى بعض المعاصرين منا بعدم جواز حبس المديون إذ كان مريضا - لو أضر الحبس به - ، أو كان أجيرا للغير [1] أما العامة : فالتفصيل في الأجير للغير بين أن لا يمكنه العمل في الحبس وغيره [2] وبعضهم فصل بين وجود من يخدمه في الحبس وعدمه [3] والظاهر أن فتاوى فقهائنا خاصة بمورد المديون - المريض أو الأجير - فيما لو أضره الحبس ، دون سائر موارد الحبس ، من حبس الممسك على القتل ، أو المرتد الملي ، أو المرأة المرتدة ، أو الآمر بالقتل . كما أن استدلالهم على عدم جواز الحبس مستند إلى قاعدة الضرر والحرج ، وفيه كلام ، لأن في عدم حبسه أيضا ضرر على الغريم . [4] التاسع : نفقة المسجون . مقتضى كثير من النصوص هو أن نفقة المسجون من بيت المال ولكن موردها : السارق في الثالثة ، فعن الصادق ( عليه السلام ) : ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . [5] وفي روايات أخرى : ان نفقة المخلدين في السجن على بيت المال ولكن مع حصرهم بثلاثة : الممسك على الموت ، والمرتدة ، والسارق ، فعن الصادق ( عليه السلام ) : من خلد في السجن رزق من بيت المال ، ولا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد الا ان تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . [6] وفي روايات أخرى : ان بيت المال يتحمل نفقة كل المخلدين في الحبس ، ولكن بالنسبة إلى اطعامهم فقط ، فعن علي ( عليه السلام ) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين . [7]